رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدرت هيئة الطيران المدني القرار رقم (2025/879) والذي يُعنى بإصدار لائحة جديدة لرسوم الخدمات التي تقدمها، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتنظيم وتوحيد الرسوم بما يعكس طبيعة الخدمات المقدمة، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب التطورات في قطاع الطيران المدني بما يخدم المصلحة العامة.
كما نص القرار بإلغاء الفصل الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني 44/ن/2007، والتي تشير إلى رسوم الطيران والملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، حيث أجرت هيئة الطيران المدني تعديلًا على رسوم هبوط الطائرات، فقد ألغت الرسوم الثابتة للطائرات التي لا يتجاوز وزنها 5000 كجم، ورفعت الرسوم بشكل تدريجي، ووفق اللائحة الجديدة، تُحتسب 1.250 ريال لكل 1000 كجم للطائرات حتى 50000 كجم مع حد أدنى 5 ريالات، و1.375 ريال للطائرات التي يتجاوز وزنها 50000 كجم، بدلًا من الرسوم السابقة التي تراوحت بين 1 و1.100 ريال، ما يعكس توجهًا لزيادة العوائد وتنظيم أفضل للتسعير.
وقد تضمنت لائحة رسوم الخدمات الجديدة التي تقدمها هيئة الطيران المدني، عدة مواد منها:
-يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات العابرة وفق الآتي:
المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر /100 × عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الرسم
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل رسوم الملاحة الجوية عن (100) مائة دولار أمريكي. ويتم احتساب رسم تعرفة ثابتة بمبلغ (325) ثلاثمائة وخمسة وعشرين دولارا أمريكيا على الطائرات التي تستخدم المسار الجوي -791
-يتم احتساب رسوم الملاحة الجوية للرحلات القادمة والمغادرة من أي مطار في سلطنة عمان وفق الآتي:
المسافة المقطوعة بشكل دائري أكبر/100 × عامل وزن الطائرة × معدل وحدة الرسم
وتحصل الهيئة نسبة (50%) خمسين في المائة من الرسوم المحددة طبقا للمعادلة المشار إليها.
أما بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة بين مطارين في سلطنة عمان، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الرسوم عن (100) مائة دولار أمريكي.
-تحدد رسوم هبوط ووقوف الطائرات وفقا للملحق رقم (۱) المرفق بهذه اللائحة، ويتعين عند حساب رسوم هبوط الطائرات مراعاة الضوابط الآتية:
-أن يتم حساب رسوم الهبوط وفقا للوزن الأقصى للطائرة.
-أن تسدد رسوم الهبوط كاملة، وذلك فيما عدا الطائرات المعفاة من الرسوم المقررة من قبل الهيئة.
-يحدد رسم العبور والمغادرة لجميع الركاب المسافرين على الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان، والركاب المحولين على رحلات أخرى في الرحلات الجوية الدولية في مطارات سلطنة عمان وركاب الرحلات الداخلية وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
وتستثنى من سداد هذه الرسوم الفئات الآتية:
-الركاب الذين تقل أعمارهم عن (۲) عامين.
-أفراد الطاقم الجوي المسافرون بالزي الرسمي حاملو بطاقات هوياتهم السارية والخاصة بخطوطهم الجوية.
-تتولى الهيئة تسلم هذه الرسوم في المطارات التي لا تديرها أي شركة، وفي جميع الحالات يكون تحصيل الرسوم على النحو الآتي:
-على شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان إفادة مكاتبها ووكلائها الذين تتعامل معهم، بالإضافة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، بتحصيل رسوم المغادرة والتحويل لكل مسافر في وقت إصدار التذكرة.
-تقوم الشركة القائمة على خدمات الطيران بتوفير قائمة شهرية لإدارة المطار بالركاب الذين غادروا سلطنة عمان على متن رحلات جميع شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان.
-تصدر الشركة القائمة على إدارة المطار أو الهيئة المطالبات المالية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي وترسلها إلى شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان.
-يجب على شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان تسوية الرسوم التي يتم تحصيلها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو الهيئة خلال (3) ثلاثة أسابيع من تسلم المطالبات بتسوية الرسوم التي يتم تحصيلها إلى الشركة القائمة بإدارة المطار أو الهيئة.
-تتحمل شركات الطيران العاملة في سلطنة عمان تكلفة المغادرة أو التحويل المستحق من أي من الركاب المسافرين الذين تركوا سلطنة عمان من خلالها دون دفع هذه الرسوم لأي سبب من الأسباب، سواء كانت التذاكر قد صدرت عن الشركة مباشرة أو عن طريق وكلائهم في سلطنة عمان أو خارجها.
-تحصل الهيئة رسوم خدمات الرقابة والتفتيش التي يقوم بها مهندسو ومفتشو سلامة الطيران وسلامة المطارات وسلامة الملاحة الجوية وأمن الطيران والتسهيلات على مزودي الخدمات والمشغلين ومحطات المشغلين وشركات الطيران ومؤسسات الصيانة على النحو الآتي:
-بالنسبة للموظفين وفق قانون الخدمة المدنية
-البدل المقرر عن كل يوم من أيام المهمة التي يقوم بها المهندس أو المفتش حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
-بالنسبة للعاملين بعقود خارج نطاق قانون الخدمة المدنية.
-(200) مائتا ريال عماني عن كل يوم من أيام المهمة التي يقوم بها المهندس أو المفتش ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
-وفي جميع الأحوال يتحمل مزود الخدمة أو المشغل أو مؤسسة الصيانة ما يأتي:
-تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال من بلد مقر العمل إلى بلد المهمة والعكس.
-رسوم تأشيرات الدخول اللازمة للمهمة.
تُحدَّد رسوم تقديم طلبات مزاولة بعض الأنشطة المتعلقة بالطيران، وفقًا لما هو وارد في الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة،
كما تُحدَّد رسوم سلامة الملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها عند تقديمها من جهات غير حكومية، وفقًا للملحق رقم (4).
وتُحدَّد رسوم اعتماد مؤسسات التدريب المرتبطة بخدمات الملاحة الجوية وفقًا للملحق رقم (5)، بينما تُحدَّد رسوم اعتماد مؤسسات التدريب وأجهزة المحاكاة وفقًا للملحق رقم (1).
كما تُحدَّد رسوم تراخيص سلامة وأمن المطارات وفقًا للملحق رقم (7)، ورسوم خدمات حماية المطارات والطيران وفقًا للملحق رقم (8).
وتتضمن اللائحة كذلك تحديد رسوم التراخيص والشهادات والإجازات في الملحق رقم (1)، ورسوم الورش والدورات التدريبية المتعلقة بالأرصاد الجوية في الملحق رقم (10).
أما رسوم إجازات المهندسين وهيئة قيادة الطائرة وأعضاء الطاقم والمرحلين الجويين، فتُحدَّد في الملحق رقم (11)، في حين تُحدَّد رسوم الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة في الملحق رقم (12).
وتشمل اللائحة أيضًا تحديد رسوم خدمات الأرصاد الجوية وفقًا للملحق رقم (13)، ورسوم المطبوعات الخاصة بالطيران المدني في الملحق رقم (14)، بالإضافة إلى رسوم تصاريح المواد الخطرة كما ورد في الملحق رقم (15).
مرفق الملاحق: