الإعلان عن آليات تنفيذ قرار تعيين عُماني واحد في كل سجل تجاري

وزارة العمل تُفصّل آليات تنفيذ قرار تعمين واحد لكل سجل تجاري بحسب فئة المنشأة وعدد العمال، مع تفعيل حظر إلكتروني تلقائي على التراخيص الجديدة عند عدم الامتثال بعد انتهاء المهلة

الإعلان عن آليات تنفيذ قرار تعيين عُماني واحد في كل سجل تجاري
الموظف العماني
رصد- أثير
أعلنت وزارة العمل عن آليات تنفيذ قرار تعيين عماني واحد لكل سجل تجاري أكمل عاماً واحدًا من إنشائه، وذلك وفقًا لنوع السجل التجاري وعدد العمال، كالآتي:
أولاً/ منشآت الاستثمار الأجنبي
- تلتزم منشآت الاستثمار الأجنبي التي أكمل سجلها التجاري عاما من النشاط بتقديم خطة تشغيل لتوظيف عماني واحد تؤدي إلى التعيين الفعلي. على الأقل، خلال ثلاثة أشهر.
- يُقبل التوظيف عبر التعيين المباشر أو تقديم خطة تشغيل واضحة تؤدي إلى التعيين الفعلي
- يُطبق الحظر الشامل على جميع منشآت الاستثمار الأجنبي المخالفة دون النظر إلى عدد العمال المسجلين فيها.
- تُمنح المنشآت مهلة لا تتجاوز ٣ أشهر من تاريخ الإشعار، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع القرار.
- جاءت هذه الآلية بالتوافق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تنظيم
- أوضاع السجلات التجارية.
ثانيًا/ المنشآت التي تضم أكثر من (10) عمال
- تلتزم المنشآت التي يتجاوز عدد عمالها ١٠ بتقديم خطة تشغيل لتوظيف عماني واحد على الأقل خلال ثلاثة أشهر.
- يُقبل تنفيذ القرار عبر تعيين مباشر أو تقديم خطة تشغيل تؤدي إلى التوظيف الفعلي
- يتم إشعار المنشأة عبر النظام الإلكتروني بوجوب التوظيف
- في حال عدم الامتثال بعد الإشهار، يُطبق الحظر على التراخيص الجديدة إلكترونيًا ويظهر في شاشة النظام تلقائيًا.
ثالثًا/ المنشآت التي تضم أقل من (10) عمال
- تخضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن١٠ عمال بتقديم خطة تشغيل لتوظيف عُماني واحد خلال فترة ستة أشهر
- تخضع جميع المنشآت إلى دراسة حالة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإشعار، لمراجعة مساهمة المنشأة في القيمة المحلية المضافة.
- يقبل تنفيذ القرار عبر التعيين المباشر أو تقديم خطة تشغيل تؤدي إلى التوظيف الفعلي، أو في حال ثبتت مساهمة المنشأة في القيمة المحلية المضافة يتم استثناؤها من التعيين مؤقتًا.
- في حال عدم الامتثال بعد الإشعار، يُطبق الحظر على التراخيص الجديدة إلكترونيًا ويظهر في شاشة النظام تلقائيا .
رابعًا/ أصحاب السجلات من رواد الأعمال والمتفرغين
- تُمنح المنشآت المملوكة لرواد الأعمال والمتفرغين مهلة قدرها سنة واحدة تاريخ صدور قرار التنبيه لتصحيح أوضاعها واستيفاء شرط التعمين.
- تخضع جميع المنشآت إلى دراسة حالة من خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الإشعار لمراجعة مساهمة المنشأة في القيمة المحلية المضافة .
- يمكن لأصحاب السجلات غير الحاصلين على بطاقة “زيادة” التقدم بطلب التسجيل لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على البطاقة، والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المرتبطة بها.

شارك هذا الخبر