العمانية - أثير
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- اليوم ثلاثةَ مراسيمَ سُلطانيّة سامية فيما يأتي نصوصُها:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (77 / 2025)
بإصدار قانون تحصيل مستحقّات الدّولة
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النّظام الأساسيّ للدّولة،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة الصّادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2002،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 53 / 2019،
وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 46 / 2022،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 37 / 2025،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون تحصيل مستحقّات الدّولة المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزيرُ المالية اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق، كما يُصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى نظام تحصيل الضرائب والرّسوم وغيرها من المبالغ المستحقّة لوحدات الجهاز الإداري للدّولة المُشار إليه، كما يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التّالي لتاريخ نشره.
صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (78 / 2025)
بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 97 / 99،
وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 126 / 2008،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 7 / 2018،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.
المادة الثانية: يُلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (79 / 2025)
بإصدار قانون التّنظيم العقاري
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسيّ للدّولة،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 5 / 80،
وعلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 78 / 86،
وعلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 48 / 89،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 98،
وعلى نظام تملّك العقارات في المجمعات السياحيّة المتكاملة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12 / 2006،
وعلى قانون حظر تملّك غير العُمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29 / 2018،
وعلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 30 / 2018،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 2 / 2025،
وبعد العرض على مجلس عُمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحةُ العامّةُ،
رسمنا بما هو آتٍ
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التنظيم العقاري المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذيّة للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تَصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية، ونظام تمليك الشّقق والطبقات، ونظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري، المشار إليها، كما يُلغى كلّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في: 17 من ربيع الأول سنة 1447 هـ
الموافق: 10 من سبتمبر سنة 2025م