رصد - أثير
أصدر معالي وزير الإعلام قرارًا وزاريًا رقم 165/ 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام. ونص القرار على أن يقوم المرخص لهم بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامها وذلك خلال 180 يومًا من العمل بها، أي 14 مارس 2026م.
نظمت اللائحة ما يتعلق بممارسة الأنشطة الآتية:
- الصحف
- القنوات السمعية أو المرئية
- وكالة الأنباء
- دور النشر والمطبعة والمكتبة ووكالة الاستيراد والتوزيع
- أنشطة الدعاية والإعلان
- الخدمات والاستشارات الإعلامية
- الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية
- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة
- الأنشطة الإعلامية الإلكترونية
- ممارسة الأنشطة الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي
- المطبوعات
- المصنفات الفنية
يمكن إيجاز أهم ما ورد في القرار فيما يلي:
- ضوابط قبول التبرعات أو الإعلانات أو المزايا
أجازت اللائحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تسري عليهم أحكام القانون قبول التبرعات أو الإعلانات أو المزايا من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها، وفقًا لـ 4 ضوابط:
- أخذ موافقة الوزارة قبل القبول
- أن تكون الجهة المقدمة للتبرع/ الميزة محددة ولها أنشطة مشروعة داخل الدولة أو خارجها
- ألا يكون التبرع مشروطًا بقيام الشخص بسلوك إيجابي أو سلبي
- ألا يؤثر التبرع على الالتزامات الملقاة على عاتق المخاطبين بأحكام القانون.
واستثنت اللائحة الرعاية لبعض الأنشطة الإعلامية لجهات حكومية أو خاصة المرخص لها في الدولة من الحصول على موافقة الوزارة.
- إجراءات الترخيص في مزاولة الأنشطة الإعلامية:
- على كل من يرغب في مزاولة أي نشاط إعلامي الحصول على ترخيص، وفي حالة مزاولة أنشطة متعددة يجب الحصول على ترخيص لكل نشاط.
- إلزام أداء ضمان مالي لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص، ويجوز للوزارة الخصم منه للوفاء بأي من الالتزامات متى ثبت ذلك قضائيًا وامتنع المرخص له عن أدائه.
- مزاولة الترخيص خلال 90 يومًا من صدور الترخيص، ويجوز تمديدها بموافقة.
- إجازة تعديل الشكل القانوني أو بيع الأسهم أو تعديل حصص الشركات أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، على أن يكون الشركاء الجدد مستوفين شروط القانون واللائحة، وإخطار الوزارة بشكل مسبق.
- إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي الذي تمارسه والموظف المسؤول عن إدارته.
- ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية:
- حددت اللائحة ضوابط الاسم المرخص له، ألا يكون متشابهًا لاسم أي مرخص له آخر، ولا يجوز استخدام (عُمان/ عماني/ عمانية) وألا يكون اسمًا لإحدى القرى أو الولايات أو المحافظات أو القبائل.
- تحديد أنشطة محددة يجب مزاولتها من خلال مؤسسة إعلامية، وهي الصحف الورقية والقنوات السمعية والمرئية ووكالة الأنباء وإعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة.
- على كل مؤسسة إعلامية تحديد تعرفة أسعار الإعلانات التي تنشرها أو تبثها.
- لا يجوز للمرخص له نشر أو بث أو إعادة بث أي محتوى سمعي أو مرئي أو غيره مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري آخر إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من قبل مالك المحتوى.
- في حال تعرض المرخص له لاختراق أو قرصنة، عليه إخطار الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدفاع الإلكتروني والذي يجب إثباته بوسائله الخاصة، وإيقاف النشاط المرخص له.
- لا يجوز للمرخص له ممارسة النشاط المرخص له خارج الدولة إلا بعد موافقة الوزارة وتحديد الدول الأجنبية المطلوب ممارسة النشاط المرخص فيه فيها.
- الصحف والمواقع والحسابات الإخبارية الإلكترونية
يعد في حكمها المنتديات الإلكترونية والمدونات والقنوات الإلكترونية والخدمات الإخبارية الإلكترونية، وأي مواقع أو حسابات تنشر المعلومات والبيانات والأخبار ذات الطابع المهني الإعلامي الاحترافي. ويُشترط لمقدم الطلب أن يكون عُمانيًا وألا يعمل لدى دولة أو جهة أجنبية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي مناسب أو خبرة في الإعلام لا تقل عن 3 سنوات.
- حقوق والتزامات الإعلامي
لا يجوز لأي شخص العمل كإعلامي أو مراسل في أي مؤسسة إعلامية أو موقع إعلام إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص، ويُعد إعلاميًا كل من زاول مهن الصحافة والإعلام الآتية:

ويجب إرفاق تفاصيل بيانات الحساب الإلكتروني الشخصي الذي يُمارس من خلال نشاط إعلامي
- جوانب أخرى:
- تكون الوكالات الصحفية والإخبارية التي تزود الصحف ومؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية في حكم الصحف.
- حق كل شخص طبيعي أو اعتباري في الرد أو التصحيح إذا نشر أو بث أي من المرخص لهم ما يوقع عليه ضررًا أدبيًا أو ماديًا.
- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري نشر إعلانات أو بثها بما فيها المقروءة أو المسموعة أو المرئية والإعلانات الإلكترونية دون ترخيص، مع استثناء الصحف والقنوات السمعية والمرئية المرخص لها، والمواقع والمنصات الإعلامية الإلكترونية المرخص لها، والمحلات والمراكز والمجمعات التجارية في الإعلان على واجهتها أو داخلها.
- العقوبات:
- أجاز القانون لموظفي الوزارة المخولين صفة الضبطية القضائية التفتيش والرقابة
- تحديد جزاءات إدارية على ما يثبت مخالفته، وهي الإنذار، وإيقاف مزاولة النشاط 30 يومًا، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال عُماني، والحرمان من إبرام عقود مع المستفيدين من الخدمات المرخص لها لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، وإلغاء الترخيص.
- في حال تم توجيه اتهام جزائي للمرخص له، لا يجوز مساءلته إداريًا إلا بعد صدور الحكم النهائي.
- إجازة وقف مزاولة أي نشاط إعلامي غير مرخص له.
الرسوم والضمانات المالية



