أخبار

ما الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التي ستقدمانها المنطقتان الاقتصاديتان الخاصتان في عبري والروضة؟

المنطقتان الاقتصاديتان الخاصتان في عبري والروضة

رصد – أثير

تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1617 الصادر اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025م، تفاصيل المرسومين السلطانيين رقم 2025/87 و 2025/88 بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، والمنطقة الاقتصادية الخاصة في نيابة الروضة بمحافظة البريمي.

المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

تنشأ المنطقة في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتُسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة”، وذلك على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط الآتي:

مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين الجهة المعنية بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة، وتُمنح المشروعات المقامة فيها الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/38.

المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

تنشأ المنطقة في نيابة الروضة بولاية محضة في محافظة البريمي، وتُسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة”، وذلك على مساحة الأرض المحددة وفقًا للمخطط الآتي:

مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل وتطوير المنطقة، وتُمنح المشروعات المقامة فيها الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2025/38.

وفقًا للقانون: ما الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات التي تُمنح للمشروعات في المنطقتين ؟

  • منح موافقة موحدة للمشروعات الإستراتيجية تكون نافذة بذاتها، مع إمكانية منح مزايا إضافية بقرار من مجلس الوزراء.
  • إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لأنشطة محددة، باستثناء قطاعات مثل البنوك والتأمين والمقاولات والاتصالات والنقل.
  • إعفاء جمركي على المعدات والمواد اللازمة للمشروعات عند إدخالها إلى المنطقة، مع حظر التصرف فيها إلا بموافقة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة.
  • إعفاء جمركي على الصادرات من المنطقة إلى خارج سلطنة عمان.
  • تخصيص الأراضي للمشروعات بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون التقيد بالقوانين العامة للأراضي.
  • حماية المشروعات من التأميم أو المصادرة أو الحجز إلا بحكم قضائي.
  • حرية كاملة في تحويل الأرباح والمبالغ إلى الخارج دون قيود.
  • حرية في تصدير المنتجات دون ترخيص، مع الالتزام بتقديم بيان للهيئة يتضمن تفاصيل الصادرات.
  • السماح بنقل أو ندب العمال بين المشروعات داخل المناطق الاقتصادية الخاصة أو الحرة بقرار من المجلس.
  • للمشروعات حرية تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
  • تستفيد توسعات المشروعات من الحوافز والمزايا ذاتها وفق الشروط التي يحددها المجلس.
  • منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وملاك العقارات غير العُمانيين وأقاربهم من الدرجة الأولى وفق الإجراءات المحددة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

لقراءة المزيد عن القانون ( من هنا )

Your Page Title