رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم رقم ٥٧٤ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم.
ألزمت اللائحة المعنيين توفيق أوضاعهم خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بها ، أي 13 يناير 2026م.
من هم عمال المنازل؟
حددت اللائحة 12 مهنة لعمال المنازب التي تشملها اللائحة:
١- عامل منزل.
٢- مربية أطفال.
٣- سائق خاص.
٤- حدائقي.
٥- عامل زراعي.
٦- حارس بناية سكنية.
٧- مساعد صحي بالمنزل.
٨- ممرض خاص.
٩- طباخ بالمنزل.
١٠- مربي إبل.
١١- مربي مواشي.
١٢- سائس خيل.
المحظورات على صاحب العمل والعامل منها:
- يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش.
- لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية منه.
- يحظر تشغيل العمال ممن تقل أعمارهم عن (٢١) عاما.
- يحظر على صاحب العمل تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل استقدامه أو تشغيله لديه أو نقل خدماته إلى الغير.
- يحظر على صاحب العمل استخدام العامل ما لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك من الوزارة.
- يحظر على صاحب العمل الآتي:
١- السماح للعامل المرخص له في العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير.
٢- تشغيل عامل غير مرخص له في العمل لديه أو مقيم في سلطنة عمان بطريقة غير مشروعة.
٣- تشغيل العامل في غير المهنة المرخص له في العمل بها.
- يحظر على صاحب العمل الإعلان أو الترويج للعامل على أساس العقيدة أو اللون، أو بطريقة مهينة لكرامة الإنسان، بغرض نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر.
- يحظر على العامل الالتحاق بأي عمل في سلطنة عمان قبل الحصول على ترخيص في مزاولة العمل.
يشترط لمنح ترخيص مزاولة العمل الآتي:
١- أن يكون قد دخل سلطنة عمان بطريقة مشروعه، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٢- أن يكون لائقا صحيا وطبيا من الجهة التي تحددها وزارة الصحة.
- مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجزائية، يجب على صاحب العمل تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين المختصين من أعضاء الضبطية القضائية من التقسيم المختص في الوزارة بما في ذلك:
١- السماح بمقابلة العامل أو إحضاره إلى الجهة المختصة في الوزارة لحضور الحملات والورش التوعوية التي تنظمها، أو في حال ورود شكوى منه بشأن الإخلال في حق من حقوقه المقررة في هذه اللائحة.
٢- تقديم البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق اللازمة على أن تكون صحيحة.
٣- السماح بزيارة مكان عمل العامل أو محل إقامته، بعد الحصول على إذن من الادعاء العام - إذا اقتضت الضرورة ذلك.
التزام وواجبات
تُلزم اللائحة كلًا من صاحب العمل والعامل بجملة من الواجبات لضمان علاقة عمل إنسانية ومنظمة؛ إذ يجب على صاحب العمل معاملة العامل معاملة تحفظ كرامته وصحته، وتوفير المسكن والمأكل الملائمين، ومستلزمات أداء العمل، مع الامتناع عن تكليفه بأعمال خطرة أو تمس كرامته. كما يلتزم بتأمين صحي للعامل، وتوفير وسيلة نقل إذا كان يقيم خارج المنزل، وإنشاء ملف خاص يتضمن بياناته ووثائقه وإجازاته، والاحتفاظ به لمدة عام بعد انتهاء العلاقة. ويجب أن يكون مسكن العامل لائقًا من حيث التهوية والإضاءة والنظافة ومجهزًا بالأثاث ودورات المياه المناسبة.
أما العامل، فيجب عليه احترام القيم الدينية والأخلاقية والعادات والقوانين، وحسن معاملة صاحب العمل وأسرته، وأداء العمل المتفق عليه بإخلاص، والمحافظة على أموال وممتلكات صاحب العمل وأسرته، وصون أسرارهم، وتنفيذ تعليماتهم ما لم تخالف القانون أو تعرضه للخطر، مع الالتزام برد المستلزمات المسلّمة إليه عند انتهاء خدمته.
عقد العمل
وجوب كتابة عقد العمل باللغة العربية من نسختين يحتفظ كل طرف بواحده، ويجوز تحريره بلغة أخرى بشرط إرفاق ترجمة عربية معتمدة وموقعة من الطرفين، ويتضمن العقد بيانات أساسية تشمل: اسم صاحب العمل والعامل وبياناتهما، تاريخ بدء العمل، فترة الاختبار، نوع وطبيعة العمل، مكانه، ساعات العمل والراحة، ومقدار الأجر الشهري وموعد دفعه، وأي شروط أخرى متفق عليها، مع إلزام صاحب العمل بتسجيل العقد إلكترونيًا في نظام الوزارة وتحديثه عند أي تعديل.
كما يجوز تحديد فترة اختبار لا تتجاوز 15 يومًا لتقييم كفاءة العامل وسلوكه، وتُحتسب ضمن مدة خدمته المستحق عنها الحقوق، ويُستثنى من ذلك فقط في حال قيام صاحب العمل بإبرام عقد عمل جديد مع العامل لعملٍ آخر يختلف في طبيعته عن العقد السابق، إذ يجوز عندها تحديد فترة اختبار جديدة. وخلال فترة الاختبار، يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد دون تعويض، بشرط إخطار الطرف الآخر قبل 7 أيام على الأقل.
أما إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته دون اعتراض، فيُعد العقد مجدّدًا تلقائيًا بالشروط نفسها ولمدة مماثلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع وجوب إخطار الطرف الآخر بعدم التجديد قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.
ساعات العمل والإجازات والإجور
حددت اللائحة ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة لا تقل عن 8 ساعات، ويجوز العمل الإضافي ساعتين بأجر إضافي باتفاق كتابي، حيث يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد مدفوعة الأجر، ويجوز تشغيله خلالها مقابل أجر إضافي أو راحة بديلة، وللعامل المريض بإثبات طبي حق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر تصل إلى 30 يومًا في السنة، ولا يجوز تشغيله خلالها، كما يستحق العامل إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا مدفوعة الأجر، ويمكن تجزئتها أو تعويضها نقدًا أو احتسابها عند انتهاء الخدمة، حيث تُحتسب جميع الإجازات ضمن مدة خدمة العامل، ويجب دفع الأجر بالريال العُماني خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استحقاقه إلا إذا اتُفق على عملة أخرى، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل إلا بإثبات استلام العامل أجره أو تحويله إلى حساب مصرفي مرخص، ويمكن للوزارة تحديد النظام المعتمد لذلك.
يُمنع الخصم من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:
1. عند تسبب العامل عمدًا أو إهمالًا في فقد أو تلف أدوات أو آلات أو منتجات تخص صاحب العمل.
2. لاستقطاع الديون أو الغرامات وفق حكم قضائي أو قرار إداري.
3. عند حصول العامل على قرض من صاحب العمل بموافقة خطية واتفاق مكتوب على السداد.
4. لأي مبالغ متفق عليها كتابيًا، بشرط ألا يتجاوز الخصم ربع الأجر الشهري.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع أجر العامل.
انتهاء علاقة العمل
بينت اللائحة أن عقد العمل ينتهي بانتهاء مدته، أو عجز العامل أو وفاته، أو وفاة صاحب العمل، أو باتفاق الطرفين أو بإنهائه من أحدهما وفق اللائحة، ويستحق العامل مكافأة نهاية خدمة تعادل نصف الأجر الشهري عن كل عام، وتُحسب عن كسور السنة بنسبة المدة، ولا تُستحق إن كانت الخدمة أقل من عامين، ويلتزم صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العامل خلال 5 أيام من آخر يوم عمل، أو قبل مغادرته بـ3 أيام على الأقل إن كان سيغادر السلطنة.
ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده في حالات العجز أو الوفاة أو الإخلال بالإقامة أو إنهاء العقد قبل مدته دون اتفاق آخر، و يجب إعادة العامل إلى بلده خلال 30 يومًا من انتهاء العقد، وإن امتنع عن السفر تتحمل الوزارة التكاليف وتستردها من صاحب العمل، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة إذا اعتدى العامل، أو انتهك حرمة العمل، أو تغيب 3 أيام متصلة أو 7 منفصلة، أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجباته، أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويحق للعامل إنهاء العقد فورًا مع الاحتفاظ بحقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته، أو غشه في التعاقد، أو أساء إليه أو أحد أفراد أسرته، أو اعتدى عليه، أو تعمد تجاهل خطر يهدد سلامته.
الجزاءات الإدارية
تفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠) ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠) ريال عماني عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
القرار الملغي
شمل القرار الجديد تفصيلًا أكثر في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل عنه ما ورد في المواد الملغاه من القرار السابق رقم ١٨٩/٢٠٠٤ منها إضافة نسخة مترجمة لشرط عقد العمل وتنظيم انتهاء عقد العمل وايضًا شرط أو جواز حجز تذكرة السفر.
رابط القرار السابق (هنا)