قد تصل إلى الإعدام: ضبط مروّج للمخدرات إلكترونيًا؛ فما العقوبات التي تنتظره؟

تصل عقوبة الترويج الإلكتروني للمخدرات إلى الإعدام أو السجن المطلق، فيما تلاحق القوانين الاتجار وغسل الأموال وتوجب التحفظ على العوائد ومصادرتها.

عن الكاتب

محمد العريمي
محمد العريمي

محرر وكاتب صحفي

قد تصل إلى الإعدام: ضبط مروّج للمخدرات إلكترونيًا؛ فما العقوبات التي تنتظره؟
ضبط مروّج للمخدرات إلكترونيًا
رصد - أثير
متابعة: مـحـمـد الـعـريـمـي
ألقت إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة البريمي القبض على شخص من جنسية آسيوية، بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها، إلى جانب ارتكابه جريمة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
ودعت شرطة عُمان السلطانية أفراد المجتمع إلى التصدي لمثل هذه السلوكيات، والإبلاغ عن المعرفات والحسابات التي تُستغل في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية.

ماذا تقول القوانين الحديثة عن هذه الجريمة؟

لا يقف الأمر عند جريمة الاتجار بالمخدرات، إذ تتداخل في هذه الواقعة أفعال مجرّمة بموجب تشريعات حديثة صدرت هذا العام، تشدد العقوبات على استخدام الوسائل التقنية في الترويج للمخدرات، وكذلك على غسل الأموال المتحصلة منها، كـ ”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات“ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026، و ”قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية“ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2026.

أولاً: الجرائم التقنية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والاتجار بالمخدرات يضع مرتكب الفعل أمام عقوبات مشددة نص عليها القانون، من بينها:
  • الترويج الإلكتروني للمخدرات: تنص المادة (46) على معاقبة كل من استخدم موقعًا إلكترونيًا أو نظامًا معلوماتيًا أو وسيلة تقنية معلومات بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية بالإعدام أو السجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال عُماني ولا تزيد على 100 ألف ريال عُماني.
  • غسل الأموال باستخدام الوسائل التقنية: وتنص المادة (33) على معاقبة كل من استخدم وسيلة تقنية معلومات بقصد ارتكاب إحدى جرائم غسل الأموال بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال عُماني ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.

ثانيًا: جرائم المخدرات وتتبع الأموال وفق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتعامل القانون كذلك مع الجانب المادي للجريمة، من حيازة واتجار وتتبع للعوائد المالية المتحصلة منها، ومن ذلك:
  • الاتجار بالمخدرات: تقضي المادة (38) بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف ريال عُماني، لكل من حاز أو أحرز أو باع أو سلّم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار بها، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
  • التحفظ على الأموال ومصادرتها: وبهدف منع الانتفاع بالعوائد المتحصلة من الجريمة، أوجبت المادة (50) على الادعاء العام -النيابة العامة حاليًأ- الأمر بالتحفظ على أموال المتهم، كما ألزمت المحكمة بالتحقق من مصادر هذه الأموال والحكم بمصادرتها إذا ثبت أن مصدرها جريمة من جرائم المخدرات.
  • مصادرة الأدوات المستخدمة: وأكدت المادة (51) وجوب مصادرة المواد المخدرة، إلى جانب الأموال والأدوات والأجهزة التي استُعملت في ارتكاب الجريمة، بما يشمل الوسائل التقنية المستخدمة فيها، كالهواتف والحواسيب.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

دخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيّز التنفيذ، بـ62 مادة موزعة على 9 فصول، مقارنة بـ35 مادة في القانون السابق الصادر عام 2011م.
وسّع القانون الجديد نطاق التجريم ليشمل ممارسات مرتبطة بالبيانات والأنظمة المعلوماتية، والاحتيال والتزوير، وجرائم المحتوى، والخصوصية، ووسائل الدفع الإلكترونية، إلى جانب تعامله مع الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية.
وتتدرج العقوبات بين السجن والغرامة، وتصل في بعض الجرائم إلى 15 عامًا و100 ألف ريال عُماني، مع تشديدها بحسب طبيعة الجريمة وحجم الضرر والظروف المصاحبة لها.

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

رفع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عددًا من العقوبات، واستحدث تدابير جديدة للتعامل مع المتعاطين والمفرج عنهم.
ووسّع القانون الفئات المسموح لها بالتعامل مع المواد المخدرة لأغراض محددة، وأضاف المهن الطبية المساعدة والمنشآت البيطرية، إلى جانب تنظيم الرعاية والعلاج وإعادة الإدماج.
وتصل بعض العقوبات إلى 15 عامًا من السجن وغرامة 25 ألف ريال عُماني، فيما تشمل التدابير الجديدة الفحص الدوري، والتأهيل المهني، والمراقبة الإلكترونية، والخدمة العامة.
حدد القانون مدة 25 عامًا لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها فيه، ووضع أحكامًا جديدة بشأن إبعاد الأجنبي المدان في جرائم القانون.

شارك هذا الخبر