مرسوم سلطاني يعدّل قانون الضريبة التكميلية: من يخضع له وما العقوبات المقررة؟

تسري الضريبة التكميلية على كيانات المجموعات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها 750 مليون يورو، مع تنظيم التسجيل والإقرارات والسداد وفرض عقوبات على المخالفات.

مرسوم سلطاني يعدّل قانون الضريبة التكميلية: من يخضع له وما العقوبات المقررة؟
سلطنة عمان
رصد – أثير
نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 101/2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات، شمل تعديل مسمى القانون، وتحديد نطاق تطبيقه والكيانات المستثناة منه، وتنظيم إجراءات التسجيل والسداد والإقرارات الضريبية، إلى جانب العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه.

تعديل مسمى القانون وبدء العمل به

نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال مسمى “قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات” بمسمى “قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات” أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 70/2024 المشار إليه والقانون المرفق به.
وقضت المادة الرابعة بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 3 مكررا) من قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المشار إليه، فيعمل به اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2025م، والسنوات الضريبية التالية لها.

نطاق تطبيق القانون

نصت المادة (2) على الآتي:

تسري أحكام هذا القانون على الكيانات الأعضاء التي تكون أعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات، والتي تبلغ أو تتجاوز إيراداتها السنوية بالريال العماني ما يوازي (750000000) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقا للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي، خلال (2) سنتين على الأقل من السنوات المالية (4) الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية الخاضعة للتقييم.
وإذا ثبت من التقييم أن السنة المالية أو أكثر من السنوات المالية للمجموعة متعددة الجنسيات، المأخوذة في الاعتبار لأغراض هذه المادة، تزيد على أو تقل عن (12) اثني عشر شهرا، وجب تعديل حد الإيرادات الموازي لمبلغ (750000000) سبعمائة وخمسين مليون يورو بشكل نسبي ليتفق مع الفترة المعنية من السنة المالية ذات الصلة.
وتحدد اللائحة أي كيانات إضافية قد تندرج ضمن الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات.

الكيانات المستثناة

نصت المادة (3) على الآتي:

تعد الكيانات الآتية كيانات مستثناة:
  1. الكيانات الحكومية أو وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
  2. المنظمات الدولية.
  3. الكيانات غير الربحية كالجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الخاصة ذات النفع العام.
  4. صناديق التقاعد.
  5. صندوق الاستثمار الذي يعتبر كيانا أما نهائيا.
  6. كيان استثماري عقاري يعتبر كيانا أما نهائيا.
  7. أي كيانات أخرى وفقا للإرشادات الصادرة ضمن إطار تطبيق الركيزة الثانية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

الإعفاءات الضريبية

نصت المادة (3) مكررا على الآتي:

لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية الأخرى على الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

سداد الضريبة ومقابل التأخير

نصت المادة (5) على الآتي:

يلتزم الكيان العضو والكيان المبلغ المعين الواقع في سلطنة عمان بسداد الضريبة التكميلية المفروضة بموجب المادة (4) من هذا القانون في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وفي حالة عدم سداد هذه الضريبة في الموعد المحدد يستحق عنها مقابل التأخير عن السداد بواقع (1%) واحد في المائة من قيمة الضريبة التكميلية غير المسددة، وذلك عن كل شهر تأخير، أو جزء من الشهر، ويحتسب عن الفترة التي لم تسدد فيها هذه الضريبة، ويجوز للرئيس الإعفاء من مقابل التأخير في السداد كليا أو جزئيا وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

التسجيل لدى جهاز الضرائب

نصت المادة (6) على الآتي:

يلتزم الكيان العضو الذي يكون من الأعضاء في مجموعة متعددة الجنسيات، والذي تبلغ أو تتجاوز إيراداته السنوية بالريال العماني ما يوازي (750000000) سبعمائة وخمسين مليون يورو، وفقا لأحكام المادة (2) من هذا القانون، بتقديم طلب للتسجيل لدى الجهاز خلال (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وذلك وفقا للنموذج والإجراءات المبينة في اللائحة، وللجهاز - وفقا لتقديره وبناء على المعلومات المتاحة لديه- صلاحية تسجيل الكيان العضو لأغراض الضريبة التكميلية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
ويجب على الكيان العضو عند التسجيل لدى الجهاز تعيين كيان مبلغ معين لتنفيذ الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون، وإخطار الجهاز بذلك، وفي حال عدم تعيين كيان مبلغ معين، يقوم الرئيس بتعيين الكيان الأم النهائي الموجود في سلطنة عمان ليكون هو الكيان المبلغ المعين، على أن يتم إخطاره بذلك، وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

تقديم الإقرارات الضريبية

نصت المادة (7) على الآتي:

يلتزم الكيان المبلغ المعين والكيان العضو بتقديم إقرار الضريبة التكميلية، وإقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الجهاز على النماذج المعدة لهذا الغرض مرفقا بها الحسابات والمرفقات اللازمة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة، وبما يتفق مع إطار تطبيق الركيزة الثانية، على أن يتم تقديم هذين الإقرارين خلال موعد لا يتجاوز (15) خمسة عشر شهرا بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.
ويلتزم الكيان المبلغ المعين والكيان العضو بتقديم إقرار معدل إلكترونيا إذا تبين أن أيا من الإقرارين المشار إليهما في الفقرة السابقة من هذه المادة قد انطوى على خطأ أو إغفال، على أن يكون تقديم الإقرار المعدل خلال (30) ثلاثين يوما من التاريخ الذي اكتشف فيه وقوع الخطأ أو الإغفال، وقبل انقضاء (3) ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الإقرار المراد تعديله.

الاحتفاظ بالحسابات والمستندات

نصت المادة (9) مكررا على الآتي:

يتعين على كل كيان خاضع لأحكام هذا القانون - بما في ذلك الكيانات المستثناة - الاحتفاظ لمدة (10) عشر سنوات من نهاية السنة المالية التي يتم المحاسبة الضريبية عنها، بجميع الحسابات والمرفقات والمستندات المثبتة لما جاء فيها، والتي من شأنها دعم المعلومات المقدمة في الإقرارات الضريبية أو غيرها من البيانات التي يجب تقديمها إلى الجهاز، وتمكين الجهاز من تحديد الضريبة التكميلية المستحقة طبقا للمادة (4) من هذا القانون على النحو الصحيح، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

السجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال

نصت المادة (9) مكررا (3) على الآتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5000) ريال عماني، ولا تزيد على (50000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تهرب ضريبيا، أو ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية:
  1. الامتناع عن التسجيل لدى الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون، خلال المواعيد المقررة قانونا.
  2. الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية وما يجب أن يرفق بها من بيانات ومستندات في المواعيد المقررة قانونا.
  3. الامتناع عن سداد الضرائب المستحقة خلال المواعيد القانونية المقررة.
  4. القيام بأي تصرف أو عمل أو إجراء أو امتناع يكون من شأنه عرقلة موظفي الجهاز من القيام بالاختصاصات والمهام المقررة لهم.
وفي حالة العودة خلال (5) سنوات، يجوز للمحكمة مضاعفة الغرامة، وزيادة الحد الأقصى المقرر قانونا لعقوبة السجن بما لا يجاوز نصف هذا الحد.

السجن مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تتجاوز 2000 ريال

نصت المادة (9) مكررا (4) على الآتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تجاوز (2000) عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا أيا من الأفعال الآتية:
  • عدم الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية والمستندات المثبتة لما جاء فيها، وفقا للمادة (9) مكررا من هذا القانون.
  • عدم تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بالالتزام الضريبي للكيانات الأعضاء والمشروعات المشتركة والكيانات الهجينة العكسية.
  • عدم الحضور في المكان والزمان المحددين في الإخطار الذي يصدر عن الجهاز لمناقشة المسائل المتعلقة بالضريبة التكميلية التي يفرضها هذا القانون.

غرامات تصل إلى 200 ألف ريال على الكيانات

نصت المادة (9) مكررا (5) على الآتي:

يساءل الكيان جزائيا ويعاقب بغرامة لا تقل عن (50000) ريال عماني، ولا تزيد على (200000) ريال عماني، إذا ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة خطأ أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر في الكيان، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام هذا القانون.

الجزاءات الإدارية

نصت المادة (9) مكررا (7) على الآتي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للرئيس فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، على ألا تتجاوز قيمتها (25%) من قيمة الضريبة التكميلية المستحقة عن السنة الضريبية المقرر بشأنها الجزاء، أو مبلغ (10000) ريال عماني، أيهما أكبر، ويجوز الاعتراض على هذه الغرامة طبقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون.

شارك هذا الخبر