شرطة عُمان السلطانية تعدّل رسوم ثلاث خدمات

عدّل القرار رقم 157/2026 رسوم خدمات لشرطة عُمان السلطانية: 5 ريالات للبصمة العشرية، و3 لشهادة عدم محكومية للعُمانيين، و20 لشهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب.

شرطة عُمان السلطانية تعدّل رسوم ثلاث خدمات
البصمة العشرية
رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 157/2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 67/2016 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية، متضمنًا مستجدات بشأن البصمة العشرية، ورسوم التصديق على شهادات عدم المحكومية وإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب.

التصديق على البصمة العشرية

نصت المادة الأولى على استبدال البند رقم (3) من الملحق المرفق بالقرار رقم 67/2016، ليكون رسم التصديق على البصمة العشرية (5) ريالات عمانية. ولم يُعدد القرار جنسية المستهدف من البصمة العشرية.
وكان القرار السابق الصادر عام 2016 يحدد رسم التصديق على بصمة الأجنبي بـ10 ر.ع.

تخفيض رسوم التصديق على شهادة العُمانيين

نصت المادة الثانية على إضافة بندين جديدين برقمي (6) و(7) إلى الملحق المرفق بالقرار رقم 67/2016، على النحو الآتي:
• إصدار شهادة عدم محكومية للعمانيين: (3) ريالات عمانية.
• إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب: (20) ريالًا عمانيًا.
وكان القرار السابق يتضمن رسمًا قدره 10 ريالات لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للعمانيين، و20 ر.ع لشهادة عدم المحكومية للأجانب.
القرار الجديد : رقم 157/2026
القرار القديم : رقم 67/2016

شارك هذا الخبر