الحدثاليوم.. قانون “المستهلك” الجديد يدخل حيز التنفيذ
بدأ في 1 مارس 2015 تنفيذ قانون حماية المستهلك الجديد، متضمنا ضوابط للإعلان والتزامات للمزود عند اكتشاف عيب في السلعة، إلى جانب مواد للعقوبات.
مسقط – أثير
يدخل قانون حماية المستهلك الجديد اليوم الأحد الموافق الأول من مارس 2015م حيز التنفيذ بعد صدوره في الـ 30 من نوفمبر الماضي بمرسوم سلطاني. وقد حدد مرسوم القانون أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويحظر القانون الإعلان عن أي سلعة أو تقديم أي خدمة إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهة المعنية، كما يلتزم المزود بموجب القانون الجديد باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل، في حال أن المستهلك اكتشف عيبا فيها، وقد احتوى القانون الجديد على ستة أقسام بينما كان القديم يحوي أربعة أبواب.
وفيما يتعلق بالعقوبات فقد جاء القانون الجديد متضمنا 9 مواد تختص هي المادة 38 التي تنص على :”مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه” والمادة 39 التي تنص على :”يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد 3 ، 5 ، 19 ، 21 ، 22 ، 23 ، 29 ، 30 من هذا القانون ، بالسجن مدة لا تقل عن 10 عشرة أيام، ولا تزيد على 1 سنة وبغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني ، ولا تزيد على 2000 ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين “.والمادة 40 التي يأتي نصها :” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد 7 ، 8 ، 20 ، 25 ، 27 ، 28 ، 32 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 ألفي ريال عماني ، ولا تزيد على 50000 خمسين ألف ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر فلا تقل عقوبة السجن عن 5 خمس سنوات”
والمادة 41 التي تأتي بالنص :” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد 4 ، 6 ، 24 ، 26 ، 31 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 مائة ريال عماني ، ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف ريال عماني”، والمادة 42 التي تنص على :” يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس و أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف ، إذا ثبت علمهم بالمخالفة وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة .و المادة 43 التي نصها :” للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن والغرامة أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة أو إتلاف السلعة محل الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت فيها ، وذلك على نفقة المحكوم عليه ، أو وقف النشاط أو إغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة بصفة مؤقتة أو نهائية”، والمادة 44 بالنص :” يجوز للمحكمة في حال الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، إحداهما باللغة العربية ، وذلك على نفقة المحكوم عليه” والمادة 45 التي تأتي بالنص :” تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة” وأخيرا المادة 46 الناصة على :” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون ، يجوز لرئيس المجلس فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللائحة ، على ألا يزيد مقدار الغرامة على 1000 ألف ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال 2سنتين من تاريخ فرض الغرامة ، وفي حال المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى 100 مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ألفي ريال عماني “.