أثير- المحامي:صلاح بن خليفة المقبالي
تعرَّف الحضانة في القانون العماني بأنها حفظ الولد ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس وهذا التعريف جاء في المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية. وفي الاصل تكون حضانة الأطفال للأبوين معا ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ، إلا أن الحضانة تقتصر على طرف معين اذا ما شابت العلاقة الزوجية بعض المشاكل وفضت بالطلاق ، ففي هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى الأم إذا انطبقت عليها شروط الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية.
وقد نظم قانون الأحوال الشخصية الحضانة وذلك حرصا من المشرع على استقرار حياة المحضونين مهما كانت الظروف ، فقد اشترط القانون في الشخص الذي يتولى الحضانة عدة شروط هي (العقل ، والبلوغ ، والأمانة، وخلوه من الأمراض المعدية الخطيرة) ، وأضاف شرطا على المرأة هو أن تكون غير متزوجة بزوج أجنبي عن المحضون إلا إذا رأى القاضي خلاف ذلك بما يحقق مصلحة المحضون. كما اشترط في الرجل الذي يتولى الحضانة أن يكون عنده من النساء من يصلح ليتولى الحضانة كأمه أو أخته أو زوجته الأخرى.
وتستمر الحضانة للأم حتى يتم المحضون الذكر السابعة من عمره ، والأنثى حتى البلوغ ومع ذلك أجاز القانون للقاضي أن يقرر بخلاف ذلك اذا تبين له ان مصلحة المحضون البقاء مع أمه حتى وإن تزوجت بزوج أجنبي. ولا يحق للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة الولي وإن امتنع الولي فيُرفع الامر للقاضي.
وعندما تكون الحضانة لأحد الأبوين” الأم أو الأب” فإن للآخر الحق في زيارتهم ورؤيتهم وفقا لما يقرره القاضي. وفي الأصل فإن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، فإن افترقا فهي للأم ثم للأب ثم لأم الأم ، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي : (خالته ، ثم جدته لأبيه وإن علت ، ثم أخته ثم خالة أمه ثم عمة أمه ثم عمته ، ثم عمة أبيه ، ثم خالة أبيه ، ثم بنت أخيه ، ثم بنت أخته ، ويقدم في الجميع الأخ الشقيق ، ثم الأخ لأم ، ثم الأخ لأب ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك بما يحقق مصلحة المحضون.
وحرصا من المشرع على مصلحة المحضون فإن دعاوى الحضانة تتجدد بحسب مستجدات الأحوال وأوضاع المحضون وذلك بما لا يتعارض مع القانون المنظم لمسائل الحضانة.
*وهنا السؤال هل زواج الام الحاضنة يسقط الحضانة؟؟*
تعرف الحضانة في قانون الاحوال الشخصية العماني بأنها (( حفظ الولد ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس)) . فالمشرع أوجب شروطا للحاضن حتى يتولى الحضانة ، والشروط هي :- ( العقل – البلوغ – الامانة – القدرة على تربية المحضون و صيانته ورعايته – السلامه من الامراض المعدية ) . إلا أن المادة ( 127) اوردت شرطا خاصا في الام وهو ان تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها ، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
فمناط هذا الشرط ان الام حتى يتوفر فيها شروط الحضانة عليها ألا تتزوج برجل أجنبي عن المحضون ، ولكن القانون أجاز في حال تزوجت من أقارب المحضون مثلاً ( عم المحضون ) أن تبقى الحضانة معها ، وذلك لأن هذا الزوج سيكون رحيماً بهم لصلة القرابة التي تجمعهما .
إلا أن المشرع شدد من ناحية الزوج الاجنبي الذي لا تربطه صلة قرابة بالمحضون خشية على المحضون من سوء المعاملة و قلة الاهتمام في الرعاية لذا أعده القانون مسقطاً للحضانة شريطة ان يكون الدخول قد تم ، اما إذا كانت في فترة الخطوبة فالام مستحقة للحضانة ما لم يتم الدخول .
وذهب القانون لبعد آخر في الجزئية الاخيرة من المادة ( 127 ) الجزائية (أ) عندما أعطت للقاضي الصلاحية الكاملة في حال إذا رأت المحكمة أن الزوج الاجنبي لا يؤثر على مصلحة المحضون حينما يسهم في رعاية المحضونين وتربيتهم فإن القانون استثنى ذلك .
وختام ذلك ، أن في مسائل الحضانة العبرة ليست بتطبيق القانون بحذافيره وإنما القانون أعطى للقاضي الصلاحية المطلقة في تقدير مصلحة المحضون إن كانت تتعارض مع الزوج الاجنبي من عدمه ، فالمحكمة هي الخبير الاعلى لشؤون المحضون وتحرص على حقه في الرعاية وتربيته التربية السليمة .