عبري-أثير
أطلقت مجموعة من طالبات السكن الداخلي بكلية العلوم التطبيقية بعبري هشتاج #اسقاط_نظام_السكن_الداخلي_بعبري، حيث جاء اعتراضا على بعض الإجراءات المطبقة في نظام السكن الداخلي بكليات العلوم التطبيقية بالسلطنة، ومن هذه الاعتراضات – حسب وصف الطالبات- وقت الزيارة والسماح للزائرين بالدخول والالتقاء بالطالبة، ووقت الذهاب والخروج للمشفى والمرافق للطالبة، والطعام المقدم من مطعم السكن، وانتهاك الخصوصية.
من جانب حصلت “أثير” على مواد اللائحة التنظيمية للسكن الداخلي لكليات العلوم التطبيقية وهي:
مادة (1)
تجري أحكام هذه اللائحة على المشرفات والطالبات المقيمات بالسكن الداخلي بكليات العلوم التطبيقية.
في حالة إخلال الطالبة لأي من التزامات او ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة يطبق عليها نظام مساءلة الطلاب والمنصوص عليها بلائحة كليات العلوم التطبيقية.
مادة (3)
يتم قبول الطالبات المقيمات بالسكن الداخلي وفقا لاحكام هذه اللائحة ويشترط لقبول الطالبة للاقامة بالسكن الداخلي ما يلي:
1- أن تكون الطالبة مقيدة للدراسة بالكلية ومنتظمة فيها.
2- أن يكون مقر اقامة الطالبة في منطقة تبعد أكثر من 100 كم عن مقر الكلية.
3- أن تملأ الطالبة نموذج طلب الالتحاق بالسكن الداخلي في الميعاد الذي يحدده المركز.
4- أن توقع الطالبة تعهدا بالتقيد بالأنظمة والتعليمات المقررة للأقامة في السكن الداخلي.
5- يجوز للعميد الاستثناء من البندين (2,3) في الحالات التي تستدعي.
مادة (4)
يجب على الطالبة الالتزام في جميع تصرفاتها وسلوكها والتقيد بالتعليمات والقواعد التي تصدرها إدارة الكلية فيما يتعلق بالسكن الداخلي وعليها الالتزام بالآتي:
1- مراعاة كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الهدوء والراحة في جميع أجزاء السكن وملحقاته.
2- المحافظة على نظافة الغرف وترتيبها.
3- المحافظة على جمال ونظافة السكن ومرافقه وملحقاته.
4- احترام المشرفات والموظفات والعاملات بالسكن والتعامل معهن بأسلوب حسن.
5- المحافظة على المتعلقات الخاصة بغيرها من المقيمات أو الموجودات بالسكن وعدم استخدامها إلا بإذن مسبق.
6- المبيت في المكان المخصص لها وعدم تغييره إلا بإذن المشرفة.
7- إبلاغ المشرفة عند حدوث أي أعطال أو تلفيات داخل الغرف أو المرافق الأخرى بالسكن وتقوم الطالبة بتعبئة الاستمارة الخاصة بهذا الغرض علما بأنه لن ينظر في أي بلاغ إلا بوجود هذه الاستمارة.
8- المحافظة على جميع أدوات وتجهيزات السكن ومرفقاته وملحقاته أيا كان نوعها.
9- التعاون في استهلاك الكهرباء والمياه والتأكد من إغلاق مفاتيح الكهرباء عند مغادرة الغرفة.
10- يجب على الطالبة حمل البطاقة الجامعية وابرازها عند طلبها من الجهات المختصة بالكلية.
11- تناول الطعام في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بمواعيد فتح وإغلاق قاعات المطعم.
12- يكون استقبال الزائرين من الأقارب في قاعات الاستقبال وفق المواعيد التي تحددها إدارة السكن وذلك بناء على تعليمات المركز.
13- الحصول على موافقة المشرفة قبل تنظيم أية أنشطة أو فعاليات جماعية داخل السكن.
14- يسمح للطالبة الإقامة في السكن خلال أشهر الدراسة فقط أما الإجازة السنوية والنصف السنوية فلايسمح إلا بتصريح من رئيس المركز.
مادة (5)
يحظر على الطالبة المقيمة بالسكن الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة أو القيام بأي من التصرفات الآتية:
1- الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة في الأوراق الرسمية.
2- إلصاق أية صورة او ملصقات على الحوائط أو الأبواب أو النوافذ أو مرفقات وملحقات وطرق السكن ولا يسمح بتعليق أي خبر أو إعلان في السكن إلا بموافقة الكلية.
3- ايواء أي شخص من خارج السكن أو ابقاؤه فيه بعد الموعد المحدد للزيارة أو اصطحاب الزائرين إلى غرف النوم أو داخل مرافق السكن وملحقاته.
4- تسخين الوجبات الخفيفة كالقهوة والشاي إلا في الأماكن المخصص لها ويمنع طهي الأطعمة داخل السكن أو اقتناء أجهزة الطبخ بشتى أنواعها داخل الغرف وسوف تصادر حال العثور عليها.
5- ادخال المشروبات الكحولية أو السجائر أو الاحتفاظ أو تداول الأفلام والصور أو المجلات أو المواد المنافية للآداب العامة أو الأخلاق أو القيم الدينية أو أي من المواد المحظورة حيازتها أو استعمالها قانونا أو اقتناء أجهزة الفيديو أو التلفاز في غرف النوم وسوف تصادر حال العثور عليها.
6- التجمع في غرف النوم أو مرافق السكن بدون موافقة المشرفة ويستثنى من ذلك قاعة التلفاز.
7- الامتناع عن حضور المحاضرات أو التمرينات أو الدروس العملية
أو الأنشطة الطلابية.
8- تكوين أية تنظيم أو لجان أو الجمعيات أو المشاركة فيها أو تنظيم المظاهرات أو الاعتصام أو تحريض الغير على ذلك.
9- القيام بأي فعل او قول يكون ماسا بالشرف او الامانة او الاخلاق او يكون من شأنه الاساءة الى سمعة السكن الداخلي أو لأي العاملين او المقيمين فيه.
10- الاعتداء او الاهانة او الاساءة لمشرفات السكن او اي من الموظفات والعاملات بالسكن او الطالبات المقيمات فيه.
11- ارتداء النقاب في السكن الداخلي وحرم الكلية بصفة عامة.
12- يمنع ارتداء الملابس غير اللائقة داخل مرافق السكن او النزول بها الى قاعة المطعم او قاعات الانشطة او فناء السكن
مادة (7)
يسمح للطالبة بمغادرة السكن والعودة إليه وفقا للشروط والاجراءات الآتية :-
1- ملء النموذج الخاص بمغادرة السكن في عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية مع الأشخاص المصرح لهم (فقط) والواردة اسماؤهم في الاقرار الذي وافق عليه ولي الأمر عند طلب الالتحاق.
2- في حالة رغبة الطالبة بالمبيت خارج السكن خلال أيام الدراسة عليها إحضار موافقة خطية من ولي الأمر مرفقا بها صورة من جواز سفره أو بطاقته الشخصية ورقم هاتفه مبينا وقت الخروج الطالبة وعودتها والجهة التي تبيت فيها وعنوانها ورقم هاتفها.
3- يسمح بالزيارات يوم الثلاثاء من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء ويوم الجمعة من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا ومن الخامسة مساء حتى الثامنة مساء ويوم السبت من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.
4- يسمح للطالبات بمغادرة السكن الداخلي خلال أيام الزيارات من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء اما في عطلة نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية فإن العودة للسكن تكون في موعد اقصاه العاشرة مساء.
5- يجب إخطار المشرفة عند الاشتراك في رحلة طلابية قبل أربعة وعشرون ساعة على الأقل مع ضرورة الالتزام بالعودة الى السكن في الساعة العاشرة مساء.
6- في حالة استمرار الدراسة في الفصل الصيفي تستمر الطالبة في السكن وترفق من الكلية ما يفيد تسجيلها خلال فترة الصيف.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة الثالثة اعلاه تنتهي اقامة
1- رغبة الطالبة في إخلاء السكن بصفة مؤقته أو نهائية لظروف خاصة يقبلها المجلس بناء على طلب كتابي منها مشفوعا بموافقة خطية من ولي الأمر على ذلك.
2- صدور قرار تأدييبي بفصلها لمدة فصل دراسي أو أكثر.
3- صدور قرار بفصل الطالبة من السكن.
4- إذا فقدت كل أو بعض شروط استحقاقها للسكن الداخلي وفقا للمادة (3) من هذه اللائحة.
5- صدور قرار بإنسحاب الطالبة من الكلية أو تأجيل دراستها.
6- انتهاء العام الاكاديمي.
مادة (9)
المخالفات والعقوبات التأديبية :-
أ- كل طالبة تخالف نظام وقواعد السكن المنصوص عليها في هذه اللائحة أو أية تعليمات تصدر من ادارة الكلية من وقت لأخر تعرضها لواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها بلائحة كليات العلوم التطبيقية.
ب- تكون صلاحية توقيع العقوبات على النحو التالي:-
1- تكون صلاحية توقيع العقوبات وفقا لما تم النص عليه بلائحة كليات العلوم التطبيقية.
2- يجوز للمشرفة توقع عقوبة التنبيه الشفهي للمخالفة الأولى وعقوبة التنبيه الكتابي في حالة تكرار المخالفة بعد اعتماده من مسؤولة المشرفات واخطار رئيس المركز بنسخة منه وتحفظ نسخة في ملف الطالبة.
ج- يجوز للطالبة أن تتظلم من القرار التأديبي الصادر من لجنة المساءلة الطلابية الى المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار.
ح- للجنة المساءلة الطلابية النظر والبت في أي مخالفة ترتكبها الطالبة والتي لم ينص عليها في هذه اللائحة.





