رصد-أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارا وزاريا رقم 66/2017م بشأن حالات وإجراءات انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره.
وجاء في القرار الذي رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد أنه ” يحدد رسم مقداره ( 40 ريالا عُمانيا) على الانتقال، وتستثنى من ذلك أسر الضمان الاجتماعي في حالتي العجز والمرض المانعة من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل.
وأوضح القرار أن انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لإجراء أي معاملة تدخل في نطاق اختصاصه يكون في الحالات التي يقدرها، وتكون مانعة من حضور ذوي الشأن وفقا لإجراءات معينة هي:
– أن يقدم الطلب مكتوبا، وموقعا من ذوي الشأن مبينا فيه أسباب الطلب، ومكان الانتقال، ونوع المعاملات المطلوب إجراؤها، وعددها.
– أن يؤشر الكاتب بالعدل على الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب في حالة الرفض.
– أن يحرر الكاتب بالعدل محضرا يحفظ مع المعاملة يثبت فيه تاريخ وساعة انتقاله والجهة التي انتقل إليها.
– أن يكون انتقال الكاتب بالعدل خارج مقر دائرته في أوقات العمل الرسمية وفي حدود نطاق اختصاص دائرته، ويجوز له الانتقال في غير أوقات العمل الرسمية بناء على موافقة وكيل الوزارة أو من يفوض بذلك.
– ألا يؤدي انتقال الكاتب بالعدل إلى الإخلال بسير العمل.
وألغى القرار – الذي رصدته “أثير” في مادته الثالثة القرار الوزاري 209/2003، وكل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.





