أثير- سيف المعولي
ألغت وزارة القوى العاملة تصاريح 40 مؤسسة ومعهدا خاصة بالخدمات التدريبية في السلطنة، وأكدت أن المؤسسات الملغاة لم تعد ضمن المؤسسات التدريبية الخاصة التي تشرف عليها وزارة القوى العاملة، وأنها لا تتحمل أي مطالبات أو حقوق أخرى تجاه الغير.
حول هذا الإلغاء وأسبابه تواصلت “أثير” مع الدكتورة أمل بنت عبيد المجينية المديرة العامة للمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج في وزارة القوى العامة حيث أوضحت بأن المؤسسات التي تم الإعلان عن إلغائها موخرًا قامت المديرية سابقا بإعطائها الفرصة لتعديل أوضاعها وتصحيح مخالفاتها وعودتها لممارسة نشاطها التدريبي بما يتفق مع أحكام ومواد اللائحة التنظيمية.
وأشارت الدكتورة إلى أن اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (490/2010) هي المرجعية التي تستند إليها هذه المديرية في الإشراف العام على المؤسسات التدريبية ، وتصنيفها ، وتقييمها ،ومتابعة نشاطها التدريبي ، وإلغائها ؛ وذلك لضمان جودة النشاط التدريبي وحفظ حقوق المتدربين .موضحةً بأن متابعة النشاط التدريبي للمؤسسة يقصد به التأكد من تصديق البرامج التدريبية المصدقة والمجددة من هذه المديرية، وكذلك تصديق الشهادات التدريبية الصادرة عن المؤسسة. ويتم ذلك عن طريق التأكد من صحة المستندات الإدارية، والزيارات الميدانية ، والتقييم السنوي للمؤسسة ونشاطها التدريبي وغيرها
وتقوم الدوائر المختصة في هذه المديرية إنفاذا للمادة (16) من ذات اللائحة.
وقالت المجينية بأن الإلغاء يتمثل في نوعين هما: الإلغاء الطوعي: وهو أن يتقدم المؤسس بطلب إلغاء مؤسسته التدريبية مع شرح الأسباب، كما أن اللائحة منحته الفرصة قبل اتخاذ هذا الإجراء من خلال المادة (9) التي أجازت للمؤسس إغلاق أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر …، وإذا زادت المدة على ثلاثة أشهر فيجب عليه إبلاغ المديرية بذلك. والإغلاق الجبري: وهو القرار الذي تتخذه هذه المديرية بعد سلسلة إجراءات تتمثل إضافة إلى ماذكر أعلاه في توجيه المخاطبات على اختلاف أسبابها ، وذلك حسب نص المادة (16) التي اعتبرتها صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا وجهت إلى العنوان المبين في السجل التجاري.وإذا قام المؤسس بأي تغيير في البيانات التي قدمها للمديرية ولم يثبتها في السجل التجاري ولم يعلم هذه المديرية، أو قام بنقل مقر المؤسسة أو غلقه دون إخطار المديرية، فقد المؤسس شرطا أساسيا وهو ضرورة تقديم البيانات الصحيحة أيا كانت، وبالتالي خالف المواد (57-58-60-62)، وبذلك تنطبق عليه المادة (11) من ذات اللائحة والتي أقرت بأن الترخيص يلتغي نظرا لعدم صحة البيانات. كما تقوم المديرية بمتابعة النشاط التدريبي للمؤسسة إداريا وميدانيا، تطبيقا لأحكام اللائحة وتعاريفها وموادها، كما تقوم بالتقييم السنوي للمؤسسة التدريبية الخاصة وإن توقف النشاط التدريبي للمؤسسة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر دون إشعار المديرية، وعدم توفر البيانات الصحيحة يخالف مواد اللائحة، بالإضافة إلى ذلك تقوم المديرية بعد صدور قرار الإلغاء بمخاطبة المؤسس مباشرة، ومخاطبة أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ودائرة تراخيص العمل والدائرة القانونية والمديرية العامة للرعاية العمالية والبلدية المختصة ، وذلك حسب المدد الزمنية المنظمة لذلك تطبيقا للمادة 82-83 من اللائحة.
وأكدت الدكتورة أنه تحقيقا لمبدأ الشفافية واحتراما للمتعاملين مع المؤسسة التدريبية وضمانا للجودة وإخلاء للمسؤولية تقوم المديرية بالتنسيق مع الجهة المختصة لنشر إعلان الإلغاء في الصحف المحلية والوسائل المتاحة حسب المتبع في الوزارة، وذلك تطبيقا للمادة83 .
وفي سؤال لـ “أثير” عن مصير الشهادات التي حصل عليها الدارسون في هذه المعاهد والمؤسسات أجابت بأن هذه الشهادات صدرت خلال الفترة التي كانت فيها المؤسسات مرخصة وبالتالي تعد الشهادات مصدقة وقانونية.
جدير بالذكر أن المادة رقم 83 التي استند إليها قرار الإلغاء تنص بـ ” في حالة إلغاء الترخيص، يجب على الوزارة اخطار كل من المؤسس والدوائر المختصة بالوزارة ووزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والبلدية المعنية بذلك، وعلى الوزارة إخطار الجهات المانحة إن وجدت بذلك، وكذلك الإعلان في الصحف اليومية لمراجعة المؤسسة التدريبية الخاصة في شأن أي حقوق للغير.