أخبار

تضمن جزاءات وغرامات: قرار بتعديل لائحة تصاريح محطات الوقود

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

 

رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارًا وزاريًا رقم 2019/165 يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود.

ونصت المادة الأولى كما رصدتها “أثير” بـ “يستبدل بنصي المادتين ( 32) و ( 38 ) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود ، النصان الآتيان :

المادة ( 32)
يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود بتوفير المرافق العامة الأساسية بجميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، ويلتزم من يتولى تشغيل المحطة بالحرص على نظافة هذه المرافق ، وتوفيرها للمستخدم خلال ساعات عمل المحطة.


المادة (38)

أ- تفرض على كل من يخالف أحكام المواد ( 20 ) و ( 27 ) و (28) و (38) و (32) و( 33 ) و (30) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية :

١- الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى .
۲ – غرامة إدارية مقدارها (1000 ر.ع) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة .


ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد ( 36 ) و ( 29 ) و ( 36 ) غرامة إدارية ، مقدارها (3000 ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة .

وأوضحت المادة الثانية من القرار الوزاري، إلغاء كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

وأشارت المادة الثالثة إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية ، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 2019/165 جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2017/11 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة ، واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى القرار الوزاري رقم 99/2009 بإصدار لائحة تنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

Your Page Title