أخبار

ضم نوعين من المدد: تعرف على تفاصيل قرار “التأمينات الاجتماعية” حول المعاشات التقاعدية

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

مسقط-أثير

تعد الحماية الاجتماعية إحدى الركائز التي تسهم في استقرار العاملين في القطاع الخاص، وتشعر الموظف بالطمأنينة والأمان المستقبلي، وإيمانا من إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية- باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق قانون وأنظمة التأمينات الاجتماعية – بضرورة إيجاد حلول تمكن المؤمن عليهم من استحقاق المعاشات التقاعدية فقد قامت بإصدار قرار يتمكن من خلاله المؤمن من ضم مدد خدمة اعتبارية واحتسابها ضمن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش التقاعدي.

وقد شمل القرار نوعين من المدد، الأول منهما المدة التي يمكن للمؤمن عليه أن يضمها عند بلوغه السن القانوني (60 للرجل /55 للمرأة)، بهدف استكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.

أما النوع الثاني فهي مدة الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه بالعمل لدى أي مؤسسة حكومية أو خاصة سواء كان داخل السلطنة أو خارجها ولم تحتسب ضمن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

وقد أكدت الهيئة أن الهدف من إصدار هذا القرار هو تمكين المؤمن عليهم في جميع الأنظمة التأمينية المطبقة لديها من تجميع مدد الخدمة التي تؤهلهم لاستحقاق المعاش التقاعدي وفق الضوابط المنصوص عليها.

إضافة إلى ذلك تحديث الجدول الخاص بتحديد المبالغ المستحقة نظير ضم المدد، حيث كانت القيمة التي يتوجب سدادها عن مدد الخدمة الاعتبارية كبيرة، أما طبقًا لهذه القواعد فقد تم الأخذ بالحسبان تعديل هذه القيمة مراعاة للمؤمن عليهم.

وتتلخص ضوابط المدد الاعتبارية في أن يكون المؤمن عليه مسجلا في الهيئة، ويجب أن تكون خدمته قد انتهت، أيضا بلوغ سن الـ 60 سنة للرجل، وللمرأة 55 سنة، وألا تزيد المدة المراد ضمها بالنسبة للرجل عن 5 سنوات ولا تقل مدة الخدمة المسجلة في الهيئة عن عشر سنوات إلى جانب ألا تزيد المدة المراد ضمها بالنسبة للمرأة عن سنتين ولا تقل مدة الخدمة المسجلة في الهيئة عن 8 سنوات.

أما بالنسبة لضوابط ضم مدد الخدمة السابقة فهي: ألا تقل مدة الضم عن شهر واحد، وأن تكون المدة المراد ضمها واقعه ضمن السن القانوني (15 سنة – 59سنة) في نظامي التأمين داخل السلطنة ومد الحماية التأمينية و(18سنة – 60 سنة) في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج.
أما بالنسبة لطريقة احتساب تكلفة الضم فإنها تحسب على أساس السنوات وكسورها بحيث تقسم الأشهر على 12 وتقسم الأيام على 365 يوما.
وتحسب المبالغ المستحقة عن المدد المطلوب ضمها على النحو التالي أيهما أكبر:
 نسبة الاشتراكات X الأجر X المدة المراد ضمها X 12
 المعامل الاكتواري للسن X الأجر X المدة المراد ضمها X 12 (مخفضا بنسبة 50% بحد أقصى 3000 ريال عماني للسنة الواحدة
مع ملاحظة أنه يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك أيهما أكبر عند تقديم الطلب أو الفترة المراد ضمها بالمقارنة مع آخر صاحب عمل.




وتتوزع طرق السداد إلى :
 السداد دفعة واحدة خلال 30 يوما من إصدار إشعار السداد للمؤمن عليه.
 يجوز تقسيط المبلغ خلال فترة أقصاه 36 شهرا من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.
 يتم سداد المبالغ عبر منافذ السداد المعتمدة لدى الهيئة.
 يسمح بخصم قيمة المدة المشتراة من منحة نهاية الخدمة بموافقة صاحب العلاقة أو الوكيل الشرعي.



ويتم إلغاء الطلب في الأحوال الآتية:
 في حالة عدم السداد خلال (30) يوما من إشعار المؤمن عليه.
 التوقف عن السداد في حالة التقسيط (3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة).
 في حالة استحقاق المؤمن عليه/الورثة منفعة تأمينية ولم يتم سداد قيمة المبالغ المتبقية.



علما بأنه عند إلغاء الطلب في حالة وجود مبالغ مسددة يتم عمل تسوية لاسترجاع قيمة المبالغ لصالح صاحب الطلب، وعند الوفاة يجب على الورثة إبداء رغبتهم في استكمال إجراءات ضم المدة من عدمه.

ويكون صرف المستحقات التأمينية:
 عند استلام الهيئة لطلب صرف المعاش أو المنافع التأمينية خلال فترة التقسيط يجب تسوية المبالغ المستحقة للهيئة دفعة واحدة.
 عدم احتساب مدد الخدمة السابقة التي تم ضمها في حالة تقدم المؤمن عليه بطلب صرف معاش شيخوخة مبكر أو مكافأة نهاية الخدمة قبل بلوغ السن القانوني (60 للرجل /55 للمرأة).
 يجوز ضم مدة الخدمة إلى القطاع العام بشرط:
 وجود آلية لضم مدد الخدمة مع الجهة الأخرى.
 يقتصر التزام الهيئة بتحويل المبالغ المسددة لضم هذه المدة فقط، وفي حالة رفض تلك الجهة يتم إعادة المبلغ للمؤمن عليه.




وحدد القرار شروطين عامين لضم المدد هي:
 لا تحسب مدة الخدمة السابقة التي تم ضمها بموجب أحكام هذا القرار إلا عند بلوغ المؤمن عليه السن القانوني (60 للرجل /55 للمرأة)، ويستثنى من ذلك حالة العجز والوفاة، ويجب سداد المبالغ المستحقة للهيئة عن تلك المدة بالكامل.
 يجوز تقسيط طلبات الشراء على 36 شهرًا على أن تسدد كاملة في الأحوال الآتية:
• المطالبة بصرف المنافع التأمينية.
• عند الوفاة، وعلى الورثة سداد المبالغ المقسطة دفعة واحدة.



Your Page Title