رصد-أثير
نشر الادعاء العام اليوم منشورًا أكّد فيه بأن الخدمة المالية للزوجة مستقلة ، ولا يجوز التعرض لأموالها.
وذكر الادعاء بأن المادة ( 37/ 4 ) من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن ” حقوق الزوجة على زوجها : عدم التعرض لأموالها الخاصة ، فلها التصرف فيها بكل حرية ” .
وكانت “أثير” قد نشرت سلفًا زاوية قانونية تتحدث عن صون القوانين العمانية لمكانة المرأة.
وأبرز سمات القوانين العمانية بحفظ حقوق المرأة وصونها ما جاء في قانون العمل العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 /2003) من أحكام، فقد نص على أحكام تضمنت حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل، فقد خاطب القانون في أحكامه العامل بصرف النظر عن جنسه، إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الاجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة، كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير نفسه.
ومن هذه السمات ما أورده قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، إذ يعد قانون الخدمة المدنية التشريع العام الذي ينظم شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب الموظف دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد أقر القانون المبدأ الذي أوردته المادة 12 من النظام الأساسي للدولة وهو المساواة بين الموظفين في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الاجتماعية، وهي كالآتي: الحق في إجازة الأمومة والولادة مدتها 50 يوما براتب كامل، ومنحها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن عام لرعاية طفلها بعد انتهاء إجازة الولادة، وحق المرأة المسلمة في إجازة العدة وبراتب كامل مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، كما كفل القانون الحق للموظفة العمانية في الحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجها الموظف إذا أوفد للخارج لمدة لا تقل عن ستة أشهر سواء في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية وإذا نقل أو انتدب أو أعير خارج السلطنة، وغير ذلك من النصوص التي حفظت حق المرأة في تمكينها من التوفيق بين رسالتها الاجتماعية وواجبها الوظيفي.
ومن سمات القانون العماني كذلك ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (87/84) على حصول المرأة على معاش في الحالات التي تميزها عن الرجل، فقد منح الأرملة، وعرفها بأنها هي كل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها وتوفي عنها زوجها وبقيت دون زواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق، والمطلقة منحها معاشا وعرفها بكل امرأة لم تبلغ الستين من عمرها طلقها زوجها ولم تتزوج بعد وليس لها مورد كاف للرزق وليس لها معيل قادر على نفقتها، وخصص معاش ضمان اجتماعي للمهجورة وهي كل امرأة يهجرها زوجها لمكان يتعذر الاتصال به فيه سنة كاملة على الأقل ولا يوجد له موطن أو إقامة، ويكون إثبات الهجر بوثيقة شرعية، وكذلك البنت غير المتزوجة وهي البنت التي تجاوزت الثامنة عشرة من العمر ولم تبلغ الستين من عمرها ولم يسبق لها الزواج وليس لها معيل ملزم قادر على نفقتها وليس لها مورد كاف للرزق.