رصد – أثير
أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۰/۷۷ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى باستبدال نص المادة ( 44 ) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية، النص الآتي :المادة (44) تحويلات اتفاقيات إعادة الشراء (REPO):
1- تنحصر هذه التحويلات في تحويل ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات أخرى يقبلها البنك المركزي العماني، وذلك من / وإلى حسابات البنوك التجارية، ونوافذها الإسلامية، أو البنوك الإسلامية، وحساب البنك المركزي العماني، والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء (REPO) .
۲ – تسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ ، وقدره (50) خمسون ريالا عمانيا، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية .
وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه .
ويأتي القرار الوزاري استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۸/۸۰ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ۲۰۰۹/۱، وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ۲۰۱۱/٥، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.