رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم (2021/60) بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.
وجاء المرسوم بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/16 وبعد العرض على مجلس عمان.
ونصت المادة الأولى: بإجراء التعديلات المرفقة على قانون إقامة الأجانب، المشار إليه.
تعديلات على بعض أحكام قانون إقامة الأجانب
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (14) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:
المادة ( 14 )
يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها الزوجة وأولاده المقيمين معه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به، وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة (15) خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها، ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.
المادة (2)
يستبدل بنص المادة (40) من قانون إقامة الأجانب المشار إليه، النص الآتي:
المادة (40)
تحدد بقرار من المفتش العام -بعد موافقة وزارة المالية- رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا الأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ووفق بحث لـ “أثير” فإن المادة (14) من المرسوم السلطاني رقم 95/16 نصت على الآتي:
“يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، وعليه قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها.
ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب”.
فيما كان نص المادة (40) من المرسوم المشار إليه كالآتي:
“تحدد بقرار من المفتش العام رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا يزيد أي رسم منها على (25) ريالا”.