رصد – أثير
بدأت وزارة التراث والسياحة في مخالفة الذين يقومون بالتأجير اليومي بدون الحصول على ترخيص سياحي، وذلك وفقًا للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون السياحة.
ووفق صورة متداولة، فقد حررت إدارة التراث والسياحة بمحافظة جنوب الشرقية، مخالفة ضد أحد مالكي العقار الذين يقومون بهذه الممارسة.
يذكر أن وزارة التراث والسياحة قد أكدت في تعميم سابق لها نشرته “أثير” عدم جواز شغل أي موقع أو منطقة سياحية أو جزء منها، أو الانتفاع بها أو استغلالها أو التصرف فيها، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يجوز بغير ترخيص إقامة أية منشأة فندقية أو سياحية أو استغلالها أو إدارتها وفقا للمادة رقم (12) من قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33).
ونبهت الوزارة بوجوب الحصول على الترخيص السياحي لإقامة تلك الوحدات وتشغيلها وفق القواعد التي نصت عليها أحكام قانون السياحة ولائحته التنفيذية، وذلك تجنبا لتطبيق العقوبات المقررة في حال المخالفة.
وبرجوع “أثير” إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/33)، فقد نصت المادة (٢٥) من الجزاءات بـ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب:
١- بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أحكام المواد، 12 أو 15 أو 18 أو 19، من هذا القانون، أو يزاول أحد الأنشطة المقررة بهذه المواد بموجب ترخيص تم إلغاؤه، أو تم الحصول عليه بطريق الغش أو التزوير، أو مخالفة المنشأة لقواعد الآداب العامة أو النظام العام أو ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد أو أمنها. ويجوز الحكم بغلق المنشأة، أو وقف، أو إلغاء الترخيص الممنوح لها. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الحكم بغلق المنشأة.