مسقط–أثير
مسقط
–
أثير
مع كل حالة جوية، يستهوي البعض تعمّد عبور الأودية، سواء أكان ذلك بهدف الاستعراض والمباهاة، أو بسبب التقليل من الخطر الذي قديلقونه جراء هذا الفعل غير المسؤول.
مع
كل
حالة
جوية،
يستهوي
البعض
تعمّد
عبور
الأودية،
سواء
أكان
ذلك
بهدف
الاستعراض
والمباهاة،
أو
بسبب
التقليل
من
الخطر
الذي
قد
يلقونه
جراء
هذا
الفعل
غير
المسؤول
.
فماذا يقول القانون عن ذلك؟
فماذا
يقول
القانون
عن
ذلك؟
الجواب يقول بأن هذا الفعل مؤثم بناءً على قانون المرور وذلك في البند الثامن من المادة 49 منه، التي نصت بـ: مع عدم الإخلال بالتدابيرالمقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على(500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
الجواب
يقول
بأن
هذا
الفعل
مؤثم
بناءً
على
قانون
المرور
وذلك
في
البند
الثامن
من
المادة
49
منه،
التي
نصت
بـ:
مع
عدم
الإخلال
بالتدابير
المقررة
في
هذا
القانون،
أو
بأي
عقوبة
أشد
واردة
في
قانون
آخر،
يُعاقب
بالسجن
مدة
لا
تزيد
على
(
3
)
ثلاثة
أشهر،
وبغرامة
لا
تزيد
على
(
500
)
خمسمائة
ريال
عماني،
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين
كل
من
ارتكب
أيًا
من
الأفعال
الآتية:
8- تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
8-
تعمد
السائق
عبور
الأودية
بشكل
ينجم
عنه
تعريض
حياته
أو
حياة
الركاب
معه
أو
الغير
للخطر
.
من له الحق في تحريك هذه الدعوى؟
من
له
الحق
في
تحريك
هذه
الدعوى؟
تُعد الجريمة المشار إليها في المادة (49) من قانون المرور من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كلمن شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطارالادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة المختصة.
تُعد
الجريمة
المشار
إليها
في
المادة
(
49
)
من
قانون
المرور
من
الدعاوى
العمومية،
وهي
اختصاص
أصيل
للادعاء
العام
.
وقد
ألزم
القانون
كل
من
شهد
أو
علم
بوقوع
جريمة
بإخطار
الجهات
المختصة،
فمتى
ما
وصلت
الجريمة
إلى
علم
مأمور
الضبط
القضائي
أصبح
مُلزمَا
بإخطار
الادعاء
العام
الذي
عليه
واجب
بالتحقيق
في
الجرائم
محل
الاتهام
والتقرير
بحفظها
أو
بإحالتها
للمحكمة
المختصة
.
هل عبور الأودية المتعمد يُسقِط حق الحصول على التعويض من التأمين؟
هل
عبور
الأودية
المتعمد
يُسقِط
حق
الحصول
على
التعويض
من
التأمين؟
الهيئة العامة لسوق المال أصدرت في وقتٍ سابق تحذيرًا دعت فيه المواطنين والمقيمين وأصحاب الممتلكات وأرباب المنشآت الصناعيةوالمحلات التجارية إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء هطول الأمطار وهبوط الأودية بما يحافظ على سلامتهم وسلامةممتلكاتهم.
الهيئة
العامة
لسوق
المال
أصدرت
في
وقتٍ
سابق
تحذيرًا
دعت
فيه
المواطنين
والمقيمين
وأصحاب
الممتلكات
وأرباب
المنشآت
الصناعية
والمحلات
التجارية
إلى
ضرورة
الالتزام
بتعليمات
الأمن
والسلامة
أثناء
هطول
الأمطار
وهبوط
الأودية
بما
يحافظ
على
سلامتهم
وسلامة
ممتلكاتهم
.
وأكدت الهيئة بأن العمل على اتباع تعليمات الأمن والسلامة سيحدث أثرًا كبيرًا في التخفيف من تبعات ما تحدثه من أضرار في الممتلكاتوتحد من الخسائر التي قد تقع على الأفراد والمؤسسات، مؤكدة بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفرتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير إلا أنها تشترط علىحامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية والعمل على اتباع تعليمات شرطةعمان السلطانية، حيث إن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع تعليمات الشرطة قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة من التعويض في حالةما إذا ثبت بأن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل متعمد ارتكبه قائدها.
وأكدت
الهيئة
بأن
العمل
على
اتباع
تعليمات
الأمن
والسلامة
سيحدث
أثرًا
كبيرًا
في
التخفيف
من
تبعات
ما
تحدثه
من
أضرار
في
الممتلكات
وتحد
من
الخسائر
التي
قد
تقع
على
الأفراد
والمؤسسات،
مؤكدة
بأن
الوثيقة
الموحدة
للتأمين
على
المركبات
في
التغطية
التأمينية
الشاملة
توفر
تغطية
الأضرار
الناجمة
عن
الكوارث
الطبيعية
والتي
من
ضمنها
تساقط
حبات
البرد
والأودية
والعواصف
والأعاصير
إلا
أنها
تشترط
على
حامل
الوثيقة
ضرورة
أخذ
جميع
الاحتياطات
المعقولة
للمحافظة
على
المركبة
وعدم
المجازفة
في
عبور
الأودية
والعمل
على
اتباع
تعليمات
شرطة
عمان
السلطانية،
حيث
إن
العبور
المتعمد
للأودية
وعدم
اتباع
تعليمات
الشرطة
قد
يؤدي
إلى
سقوط
حق
حامل
الوثيقة
من
التعويض
في
حالة
ما
إذا
ثبت
بأن
الضرر
الواقع
على
المركبة
قد
نشأ
عن
فعل
متعمد
ارتكبه
قائدها
.
*صورة الموضوع لخبر سابق