بعد تعديلهما، ما هو النص السابق للمادتين 4 مكررًا و164 من قانون الإجراءات الجزائية؟

توثّق المادة، المنشورة في 20 أكتوبر 2022، النصين السابقين للمادتين 4 مكررًا و164 من قانون الإجراءات الجزائية، مع بيان مرسوم التعديل وتاريخ إضافة المادة 4 مكررًا.

بعد تعديلهما، ما هو النص السابق للمادتين 4 مكررًا و164 من قانون الإجراءات الجزائية؟
Atheer - أثير

رصد – أثير

إعداد: يحيى الراشدي

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– اليوم رقم (69 / 2022) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وقضى المرسوم في مادته الأولى باستبدال بنصي المادتين (4) مكررًا و(164) من قانون الإجراءات الجزائية، فما هو النص السابق للمادتين:

المادة 4 مكررًا:

“دون التقيد بنص المادة (5)، لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (163) من قانون الجزاء العماني، أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح المختصة في المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (163) و (164)، وعلى أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة التكليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية”.

وقد أضيفت هذه المادة في العام 24 يوليو 2005 وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2005/75 القاضي بتعديل بعض أحكام قانوني الجزاء العماني والإجراءات الجزائية.

أما النص السابق للمادة رقم 164 فكان كالآتي:

“تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون.

ويكون إعلان المسجونين عن طريق القائم على إدارة السجن أو من يقوم مقامه، وإعلان العسكريين عن طريق القيادة التابعين لها، ويجب أن يوقع من تسلم نسخة الإعلان إليه الأصل بالاستلام، وفي حالة امتناعه تحكم عليه محكمة الجنح بغرامة لا تجاوز عشرين ريالا، فإذا أصر على امتناعه يتم الإعلان لشخص المتهم وفقا لأحكام المادتين (70) و(71) من هذا القانون.

وللخصوم بمجرد الإعلان بأمر التكليف بالحضور، أن يطلعوا على أوراق الدعوى”.

شارك هذا الخبر