أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة، حيث كانت الجلسة تتضمن مناقشة مقترح تعديل المادة الأولى من قانون تقدير الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/118.
وفي الجلسة التي حضرتها “أثير”، أجّل مجلس الشورى مناقشة مقترح تعديل المادة الأولى من قانون تقدير الديات والأروش بناءً على ما صرح به سعادة خالد المعولي رئيس المجلس أثناء ختامه للجلسة، موضحا بأن التأجيل جاء بطلب من الأعضاء المتقدمين بالمقترح للمزيد من الدراسة. وكان سعادة رئيس المجلس قد أشار في بداية الجلسة إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة المادة الأولى من القانون.
وعلمت “أثير” أن عدد الأعضاء المتقدمين بمقترح التعديل 9 أعضاء، وتضمنت التعديلات رفع الدية من 15 إلى 20 ألف ريال عُماني، وأن تساوى الدية والأروش في الإصابات والجروح بين الذكر والأنثى.
وحول مقترحات مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى -رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس- في وقتٍ سابق لـ “أثير” الإجراءات الداخلية للمجلس، حيث يُعرض المقترح في المجلس من أجل إحالته إلى اللجنة المختصة ثم إلى اللجنة التشريعية والقانونية، وفيما بعد ستتم عرض هذه المادة أو المقترح على مجلس الشورى بمجمله للموافقة على هذا المقترح أو رفضه، وفي حال الموافقة سيحال المقترح إلى مجلس الدولة، حيث تقدم مشروعات مقترحات القانون مشتركة باسم مجلس عُمان.
وفي حال موافقة مجلس الدولة يرفع المقترح باسم مجلس عمان إلى الحكومة والحكومة ترد على المجلس وتحديدًا على مجلس الشورى نظرًا لأن المقترح بدايته كان من مجلس الشورى، في غضون سنة بالموافقة أو بالرفض مع تقديم المبررات، وفي حال الموافقة تبدأ الدورة التشريعية منذ استلام المقترح أو إعادته إلى مجلس الشورى لدراسته وإقراره ثم إحالته إلى مجلس الدولة لدراسته وإقراره وبالتالي رفعه في حال عدم وجود أي اختلاف بين المجلسين، إلا إذا كان هناك اختلاف فإنه يتم التصويت عليه في جلسة علنية لمجلس عمان ممثلا بمجلسي الشورى والدولة ثم يُرفع إلى المقام السامي من قِبل رئيس مجلس الدولة مشفوعًا برأي المجلسين ويصدر المقترح أو التعديل من خلال مرسوم سلطاني.
يُذكر أن المادة الأولى من قانون الديات والأروش جاءت كالآتي:
“ترفع دية النفس المشار إليها في القرار السلطاني رقم 83/2 إلى خمسة عشر ألف ريال عماني وتقدر الأروش في الإصابات والجروح من منطلق الدية.
وفي جميع الأحوال يعتبر فقد منفعة العضو في حكم فقده، ولا تتعدد دية العضو الواحد بتعدد منافعه.”
ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2008/18 بتعديل الديات والأروش، كاملًا عبر الملف المرفق :