أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نظم المشرع العماني الإعلان القضائي بدءًا بقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2002) وتعديلاته، إلى أن صدر قانون تبسيط إجراءات التقاضي بالمرسوم السلطاني رقم (125/2020) والذي جاء بتنظيم جديد متوافق مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وسنوضح ذلك في هذا المقال بشكل موجز.
الإعلان القضائي يمكن تعريفه بأنه الطريقة التي يتم بها إعلام أحد أطراف التقاضي بإجراء معين من إجراءات الدعوى. وسابقا كان يتم الإعلان لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية عن طريق تسليم الشخص المطلوب إعلانه ورقة الإعلان التي يجب أن تحتوي على البيانات الآتية:
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان.
ب- الاسم الثلاثي لطالب الإعلان وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
ج- موضوع الإعلان.
د- الاسم الثلاثي للمحضر والمحكمة التي يعمل بها وتوقيعه على الأصل والصورة.
هـ- الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن له موطن معلوم وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
و- الاسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته وتوقيعه أو بصمته على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه عن الاستلام وسببه.
وتسلم هذه الورقة إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
لكن في ظل قانون تبسيط الإجراءات فلا داعي أن ينتقل المحضر إلى موطن المعلن، فقد نصت المادة (18) منه على أنه استثناء من قانون المعاملات الإلكترونية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية، يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه، واستخراجه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ويسري حكم هذه المادة على إجراءات إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى غير المنصوص عليها في هذا الفصل، وإجراءات إعلان الأحكام الصادرة فيها، وتنفيذها، والطعن فيها.
وبالتالي فإنه وفقا لهذا النص فإن الإعلان التقليدي عن طريق تسليم المحضر ورقة الإعلان للشخص المطلوب إعلانه قد أصبح عبارة عن إرسال رسالة هاتفية مكتوبة، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه، واستخراجه. ولكن دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية التي تنظم الإعلان كأن لا يجوز أن يتم الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية بحسب الأحوال وهذا ما نظمته المادة (7) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهو ما ينطبق على الإعلان الإلكتروني الذي تم النص عليه في قانون تبسيط إجراءات التقاضي.