رصد-أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا رقم 19/ 2023 بإصـدار القانـون البحـري.
وتضمنت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم رقم 1487، تفاصيل القانون، الذي تقدم “أثير” رصداً لأبرز ما ورد فيه.
نص المرسوم في المادة الثانية أن يصـدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائـح والقرارات المعمـول بـهـا فيما لا يتعارض مع أحكامه.
أما المادة الثالثة تضمنت إلغاء كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 35، وقانون تنظيـم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقـم ٨١/٩٨، كمـا يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
يسري القانون على جميع أنواع الملاحة البحرية والسفن والوحدات، باستثناء السفن والوحدات البحرية المخصصة للأغراض العسكرية والسفن المملوكة للدولة غير التجارية. واعتبر القانون الاتفاقيات الدولية في شأن النقل البحري مكملة لهذا القانون، موضحًا جواز مرور السفن الأجنبية شرط الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في سلطنة عُمان.
وتضمن القانون عدة أبواب ومنها، الباب الثاني “السفينة”، الذي يتعامل مع كل ما يتعلق بالسفينة من الوثائق والرقابة والتفتيش، والملكية من حيث إدارتها وبيعها والموافقات عليها، بالإضافة إلى بناء السفينة والتراخيص، وتسجيلها، وحقوق السفينة.
أما الباب الثالث فتضمن الحقوق العينية التي ترد على السفينة، كحقوق الامتياز والرهن البحري والحجز على السفينة كالحجز التحفظي والحجز التنفيذي.
أما الباب الرابع فجاء بعنوان “أشخاص الملاحة البحرية”، حيث تناول مالك السفينة ومجهزها، والربان، والبحارة، وتنظيم العمل البحري في أفرعه ومنها عقد العمل البحري، وواجبات البحار.
وضم الباب الخامس ما يتعلق بوكيل السفينة ووكيل الحمولة ووسيط الشحن والتفريغ، فيما احتوى الفصل السادس على تفاصيل مواد استغلال السفينة من حيث ايجار السفينة.
وللاطلاع على القانون كاملًا في الملف الآتي: