رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 2023/40 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة البيئة.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى من القرار بتخويل شاغلي الوظائف الواردة فـي الجدول المرفق فـي هيئة البيئة – كل فـي نطاق اختصاصه – صفــة الضبطيــة القضائية فـي تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعيــة وصــون الأحياء الفطريــة المشــار إليهـا، واللوائح والقــرارات الصـادرة تنفـيـذا لأحكامهـا.
أما المادة الثانية من القرار فقد نصت على إلغاء القرار الوزاري رقم 118 / 2009، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.





يذكر أن القرار جاء استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 / 95 ، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99 ، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2001، وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 / 2001، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2003، وإلى القرار الوزاري رقم 118 / 2009 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة البيئة والشؤون المناخية.