رصد – أثير
أصدر رئيس لجنة العقوبات المالية المستهدفة قرارًا رقم ۲۰۲۳/۱ بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية.
ونص القرار في مادته الأولى بإدراج أسماء الأفراد والكيانات الواردة في الجدول الآتي في القائمة المحلية للإرهاب.

فيما نصت المادة الثانية بأن على جميع الأشخـاص -الطبيعيين والاعتباريين- تنفيذ الأحكام والإجراءات الواردة في قـرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢٠٢٢/١ المشار إليه بالنسبة للأسماء والكيانات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٧/٨، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٦/٣٠، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢٠٢٢/١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ۲۰۲۲/٢ بتشكيل لجنة العقوبات المالية المستهدفة، وإلى موافقة لجنة العقوبات المالية المستهدفة في اجتماعها رقم ٢٠٢٣/١ بإدراج أسماء بعض الأفراد والكيانات في القائمة المحلية للإرهاب.
يذكر أن لجنة العقوبات المالية المستهدفة هي لجنة تتبع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعنى باتخاذ قرارات الإدراج والرفع من القائمة المحلية، وذلك وفقاَ لقرار قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ٢٠٢٢/١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.
ووفقاً لذات القرار، يُقصد بالقائمة هي القائمة المحلية التي تدرج فيها أسماء بقرار من لجنة العقوبات المالية المستهدفة، والقوائم الأممية التابعة لمجلس الأمن الدولي أو إحدى لجان العقوبات بموجب قرار ذي صلة صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وحدد القرار أن تقوم اللجنة بإدراج الأشخاص في القائمة المحلية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أي جهة خارجية عندما تتوفر في حقهم أسباب معقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، وأي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم، وأي شخص واقع تحت الملكية أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لهؤلاء الأشخاص.
ويجب على لجنة العقوبات المالية المستهدفة اتخاذ تدابير الإدراج في القائمة، دون إخطار مسبق للمطلوب إدراج اسمه، ولا يمكن أن يكون الإدراج مشروطا بوجود إجراءات جنائية بحق الشخص من تحقيق أو محاكمة أو غيرها، وعلى اللجنة الوطنية إبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمؤسسات غير الربحية والجمعيات والجهات الرقابية والجهات المختصة بقرار الإدراج، ويجب نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية.
وببحث لـ “أثير”، فإن الأسماء السورية المدرجة في القائمة اليوم أدرجت أيضاً في وقت سابق في قوائم مماثلة في السعودية والإمارات.