رصد-أثير
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسـى اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 425/ 2023 بتنظيـم التعاملات النقديـة لمزاولي نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
ووفق رصد “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد فقد أشار القرار إلى التزام المؤسسات والشركـات الـتـي تـزاول نشـاط بـيـع وشــراء المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية أوالشيكات أو الحوالات البنكية عند القيام بأي معاملة تجارية – كبيع وشراء المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمـة – تقدر قيمتها بـ (5000) خمسة آلاف ريال عماني وأكثر، أو ما يعادلها من العملات الأخرى .
وبين القرار بأنه يجوز لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في حـال مخالفة المؤسسات والشركات
التي تزاول نشاط بيع وشراء المعادن الثمينة والأحجـار ذات القيمـة توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
1 – الإنذار.
٢ – غرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني.
3 – وقف نشاط المؤسسة أو الشركة لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
يُذكر أن القرار جاء استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٧٥، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٠/٩٧ بتعديل مسمـى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.