أخبار

منها توسيع تدابير وإجراءات حماية الأمن والنظام العام: إليك أبرز التعديلات على “قانون حالة الطوارئ”

منها توسيع تدابير وإجراءات حماية الأمن والنظام العام: إليك أبرز التعديلات على “قانون حالة الطوارئ”
منها توسيع تدابير وإجراءات حماية الأمن والنظام العام: إليك أبرز التعديلات على “قانون حالة الطوارئ” منها توسيع تدابير وإجراءات حماية الأمن والنظام العام: إليك أبرز التعديلات على “قانون حالة الطوارئ”

رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي


تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2024/13 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.

ووفق رصد “أثير” فقد نصّ المرسوم في مادته الأولى على استبدال عنوان القانون بـ “قانون حالة الطوارئ”، كما أقّر المرسوم في مادته الثانية استبدال 8 مواد وهي؛ (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)، وجاءت أبرز التعديلات والإضافات عليها كالآتي:

(3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14)

المادة (3)
يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالعودة للمادة (11) فقد نصت بـ “تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته”.

المادة (3)


المادة (4)
توسيع التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وإضافة 7 بنود إلى التدابير السابقة، لتصبح 15 بندًا:

المادة (4)


“لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله في سبيل ذلك الآتي”، وجاءت البنود المضافة كالآتي:
9 – تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات ووضع قيود على تداولها أو نقلها أو بيعها أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.
10 – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.
11 – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.
12 – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.
13 – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.
14- تأجيل سداد تعرفة الخدمات العامة والرسوم والضرائب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.
15 – تأجيل سداد أقساط القروض المقدمة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.





المادة (5)
جاء التغيير في المادة بفقرة “وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية” إذ كانت في القانون السابق “وفى هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الرتب التي يحددها جلالة السلطان أو يعينها مجلس الأمن الوطني، سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر أو التدابير وتكون لهذه المحاضر حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية أو غيرها ما لم يثبت عكسها”. وأصبح النص الجديد للمادة كالآتي:
: تتولى شرطة عمان السلطانية تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ، ولمجلس الأمن الوطني تقديم التوصية إلى السلطان بتكليف قوات السلطان المسلحة تنفيذ تلك الأوامر والتدابير أو بعض منها إذا استدعى الأمر ذلك، “وفي هذه الحالة يكون لمنتسبي قوات السلطان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية”، كل في دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم في هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.

المادة (5)


المادة (8)
أصبحت الفترة الزمنية بين القبض أو الاعتقال والعرض على قاضٍ مختص كحد أقصى 30 يوماً بعد أن كانت 15 يوماً، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على 30 ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة (8)


المادة (12)
تحديد الدوائر الجزائية في المحاكم للنظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ كمحكمة مختصة، مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/87، والتي نصت على (للقائد الأعلى – عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة – إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري، ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون).

المادة (12)


علماً بأن قانون حالة الطوارئ الصادر عام 2008، نص على أن محكمة أمن الدولة هي المختصة بأحكام القانون، وألغيت محكمة أمن الدولة بمرسوم سلطاني رقم 102/2010.

المادة (14)
استمرار “الدوائر الجزائية في المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ في نظر القضايا الداخلة في اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.

المادة (14)


أما المادة الثالثة من المرسوم فقد نصت باستبدال الكلمات والعبارات الآتية:
“السلطنة” الواردة في المادة (1) إلى “سلطنة عمان”
“شهر”، “شهرين أو شهران”، وبعبارتي “أربعة أشهر”، “ستة أشهر” عبارات ” (30) ثلاثون يوما”، ” (60) ستون يوما” ، ” (120) مائة وعشرون يوما”، ” (180) مائة وثمانون يوما”، وذلك على الترتيب.


نصت المادة الرابعة من المرسوم بإضافة مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم (5 مكررا)، نصها الآتي:

المادة ( 5 مكررا )
يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية في الإثبات أمام الجهات القضائية.


ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على مرسوم تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ والقانون الكامل عبر الملفين المرفقين:

صحيفة أثير – مرسوم تعديلات قانون الطوارئ

صحيفة أثير – مرسوم تعديلات قانون الطوارئ

صحيفة أثير – قانون الطوارئ

صحيفة أثير – قانون الطوارئ

Your Page Title