الرستاق-أثير
أصدرت محكمة الاستئناف بالرستاق اليوم حكمها في قضية الأرز المغشوش التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة والتي حضرت “أثير” أغلب جلساتها في شقيها الابتدائي والاستئناف.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرستاق اليوم حكمها في قضية الأرز المغشوش التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة والتي حضرت “أثير” أغلب جلساتها في شقيها الابتدائي والاستئناف
.
وجاء حكم الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم، من حيث الإدانة، وبتعديله في شق العقاب بسجن المستأنفين سنةً وتغريمهم خمسة آلاف ريال.
وكانت المحكمة الابتدائية ببركاء قد أصدرت حكمها في القضية يوم الاثنين 8 أغسطس 2016 ، حيث أدين المتهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه, وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء ، وقضى الحكم بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن سنة وستة أشهر وعن الثانية بالغرامة (10000 ) عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال ، وبمعاقبة المتهم الثاني عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين ، وعن الثانية بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال، وبمعاقبة المتهم الثالث عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين، وعن الثانية بالغرامة (20000) عشرين ألف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال ، وبعاقبة المتهمين الخامس والسادس عن الأولى بالسجن سنة، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وتجمع العقوبات في حق كل واحد منهم، مع الأمر بطردهم من البلاد مؤبدا.
وكانت المحكمة الابتدائية ببركاء قد أصدرت حكمها في القضية يوم الاثنين 8 أغسطس 2016 ، حيث أدين المتهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه, وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء ، وقضى الحكم بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن سنة وستة أشهر وعن الثانية بالغرامة (10000 ) عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال ، وبمعاقبة المتهم الثاني عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين ، وعن الثانية بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال، وبمعاقبة المتهم الثالث عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين، وعن الثانية بالغرامة (20000) عشرين ألف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال ، وبعاقبة المتهمين الخامس والسادس عن الأولى بالسجن سنة، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وتجمع العقوبات في حق كل واحد منهم، مع الأمر بطردهم من البلاد مؤبدا
.
كما جاء الحكم الابتدائي بإدانة المتهم الأول بجنحة العمل في غير المهنة المرخص له بالعمل فيها وفق المادة (114/3) من قانون العمل ، وقضت بمعاقبته بسجنه شهر وإبعاده من البلاد مؤبدا وحرمانه من دخول أراضي السلطنة.
كما جاء الحكم الابتدائي بإدانة المتهم الأول بجنحة العمل في غير المهنة المرخص له بالعمل فيها وفق المادة (114/3) من قانون العمل ، وقضت بمعاقبته بسجنه شهر وإبعاده من البلاد مؤبدا وحرمانه من دخول أراضي السلطنة
.
وبإدانة المتهم السابع بجنحة التدخل الفرعي فيما أسند للمتهمين (الأول والثاني والثالث والخامس والسادس) وفق المادة (95/1) من قانون الجزاء، بدلالة المواد (40) (20) (7) من قانون حماية المستهلك، والمادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء، وقضت بمعاقبته عن التدخل في الجنحة الأولى بالسجن سنة ، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة (5000) خمسة آلاف ريال، مع جمع العقوبات في حقه وطرده من البلاد مؤبدا.
وبإدانة المتهم السابع بجنحة التدخل الفرعي فيما أسند للمتهمين (الأول والثاني والثالث والخامس والسادس) وفق المادة (95/1) من قانون الجزاء، بدلالة المواد (40) (20) (7) من قانون حماية المستهلك، والمادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء، وقضت بمعاقبته عن التدخل في الجنحة الأولى بالسجن سنة ، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة (5000) خمسة آلاف ريال، مع جمع العقوبات في حقه وطرده من البلاد مؤبدا
.
كما حكمت المحكمة الابتدائية بمصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة، (المخزن) لمدة ثلاثة أشهر، وتبرئة المتهم الرابع من التهم المنسوبة إليه.
كما حكمت المحكمة الابتدائية بمصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة، (المخزن) لمدة ثلاثة أشهر، وتبرئة المتهم الرابع من التهم المنسوبة إليه
.
وتعود القضية إلى ضبطية قامت بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركاء بضبط متهمين وهم يقومون بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طنا.