أخبار

إدانة متهم يعمل بشركة أثاث

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

مسقط-أثير

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا بإدانة متهم يعمل بشركة أثاث بجنحة عدم توفير السلعة للمستهلك في الموعد المحدد، مخالفًا بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضت بتغريمه مبلغ مالي.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة بلاغًا من مستهلك ضد شركة أثاث أفادت خلالها أنها قامت بالاتفاق مع المسؤول بالشركة بتفصيل طقم كراسي وطاولات على أن يتم إنجاز الخدمة وتسليمها قبل فترة العيد، إلا أن الشركة لم تلتزم بتسليم الكراسي نهائيًا، وبمراجعة للمحل أخبرهم المسؤول بأن الكراسي غير جاهزة وعليه تم إعطاؤها كراسي مؤقتة على الرغم من دفع المستهلك لأكثر من نصف قيمة الكراسي، وعلى ضوء ذلك توجه المستهلك لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، وعليه باشرت الإدارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى واستدعاء المتهم، الذي ثبت عدم التزامه بتقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه الأمر الذي يعد مخالفًا لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الخاصة بعدم تقديم السلعة في الموعد المتفق عليه، وتم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصلالة التي قضت بالحكم الآنف الذكر.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك المزودين بضرورة التحلي بالمصداقية في التعامل مع المستهلكين وتسليم الخدمات في المواعيد المحددة المتفق عليها في العقود بين الطرفين، كما تهيب بالمستهلكين ضرورة الحصول على عقود مكتوبة وموثقة عند التعاقد حفظاً لحقوقهم.

Your Page Title