تضمن غرامات من 50 إلى 500 ريال: قرار بتنظيم محمية جبل سمحان

يوثق القرار الوزاري الصادر في عام 2019 تنظيم إدارة محمية جبل سمحان، والأنشطة المحظورة والاستثناءات المقررة، وغرامة من 50 إلى 500 ريال عماني تتضاعف عند تكرار المخالفة.

تضمن غرامات من 50 إلى 500 ريال: قرار بتنظيم محمية جبل سمحان
تضمن غرامات من 50 إلى 500 ريال: قرار بتنظيم محمية جبل سمحان

رصد-أثير

أصدر معالي محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارًا وزاريًا رقم 40/2019 يتعلق بتنظيم محمية جبل سمحان الطبيعية.

ونصت المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” بـ ” يُعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان الطبيعية بالخطة التي تضعها وزارة البيئة والشؤون المناخية”.

وأكدت المادة الثانية حظر القيام بأنشطة وأفعال داخل محمية جبل سمحان الطبيعية، تمثلت في:
– الدخول إلى المحمية في غير أوقات الزيارة المسموح بها أو التخييم أو المبيت في المحمية بدون تصريح من الوزارة .


– مخالفة تعليمات وأنظمة السلوك المعلن عنها عند مداخل المحمية، أو في مراكز الزوار، أو من خلال المطبوعات التي تصدرها الوزارة .

– محاولة الصيد أو محاولة جمع الأحياء البرية أو المستحاثات أو القطع الأثرية أو الأحجار أو أي جزء من الموجودات .

– إشعال النار إلا في الأماكن أو المناطق المخصصة لذلك، وبعد الحصول على تصريح من الوزارة.

– وضع أو استخدام السموم لأي سبب كان .

– قيادة المركبات خارج المسارات أو الطرق المحددة من قبل الوزارة .

– الاحتطاب أو قطع أو حرق الأشجار أو الشجيرات أو أي مساحة مغطاة بالأعشاب .

– تلويث مصادر المياه أو مجاري الأودية أو القيام بأي أنشطة قد تؤدي إلى ذلك .

– إلقاء النفايات بأنواعها أو نقل الأتربة من داخل المحمية إلى الخارج والعكس .

— حفر الآبار أو التنقيب أو التعدين بكافة أشكاله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

– القيام بالدراسات والأبحاث وجمع العينات لأي سبب كان إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة .

– إقامة أي منشأة جديدة أو التوسع في المباني القديمة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة .

– استخدام الأسلحة النارية والتقليدية لغير العاملين في مجال صون الطبيعة .

– استخدام كاميرات التصوير الفخية ، والطائرات بدون طيار إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يستثنى من أحكام البند (أ) من المادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية :

– أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية في أثناء تأديتهم لعملهم، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية في محافظة ظفار.

– الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي ، أو بحث علمي ، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الوزارة .

– سكان المحمية ، وأقرباؤهم حتى الدرجة الأولى .

– الوفود الحكومية الرسمية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة .

أما المادة الرابعة فذكرت بأنه تفرض على كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القرار غرامة إدارية لا تقل عن (50) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وأوضحت المادة الخامسة إلغاء القرار الوزاري رقم 4/2002 ، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

شارك هذا الخبر