أثير-المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
سنقدّم في زاويتنا القانونية عبر “أثير” قراءة في القرار رقم (151 / 2020) الصادر من شرطة عمان السلطانية بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كوفيد 19.
“أثير”
وفي البداية نوضح أن المادة (1) من عرّفت التجمعات بأنها:- “تجمع أكثر من أسرة، أو أي تجمع يتكون من (5) خمسة أشخاص فأكثر في حيز واحد، أو محدد، دون أن تربطهم علاقة سكنية” ..
والمتتبع لتعريف التجمعات يجد أنه جاء شارحا لنفسه ومانعا وجامعا ولا يقبل التأويل أو الاجتهاد فيه؛ فمن المعلوم أن مجتمعنا المحلي تربطه عادات وتقاليد، وأعراف متأصلة عبر التاريخ في أيام العيد، وتكثر الزيارات بين الأقرباء والأرحام والأصدقاء، ومخالفة ذلك يُعدّ من باب التنصل من العرف العماني الأصيل، إلا أنه ومع انتشار هذا الوباء أصبحت ممارسة هذه العادات جريمةً يعاقب عليها القانون لما تشكله من مخالفة لقرارات اللجنة العليا المستمدِّة عقوباتها من القوانين والقرارات التي تخص هذا الشأن.
أما فيما يخص الغرامات فهي كالتالي:
1- الامتناع عن إجراء الفحص الخاص بمرض كورونا :-
وقد يكون هذا الفحص في المجمعات التجارية أو في نقاط التفتيش أو في الأماكن العامة والمؤسسات الأخرى، فامتناع الشخص يعرّضه للغرامة 200 ريال، ويجوز لشرطة عمان السلطانية إيقافه لمدة 48 ساعة، وعرضه على الادعاء العام لحبسه احتياطيا لمخالفته لقانون مكافحة الأمراض المعدية وإحالته للمحكمة المختصة.
1- الامتناع عن إجراء الفحص الخاص بمرض كورونا :-
2- عدم الالتزام بالحجر المنزلي والمؤسسي :-
قد يُشتبه بشخص ما بإصابته بمرض كرورنا ويتحتم فرض حجر منزلي أو مؤسسي عليه، ومخالفة ذلك رصدت لها غرامة مالية مقدارها 200 ريال، ويجوز لشرطة عمان السلطانية إيقاف المُخالِف وعرضه على الادعاء العام..
2- عدم الالتزام بالحجر المنزلي والمؤسسي :-
3- عدم التقيد بغلق المؤسسات التجارية غير المستثناة في الملحق الأخير الصادر بتاريخ 20 / 5 /2020، يعرّض المؤسسة لغرامة مالية تصل إلى 3000 ريال عماني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة..
3- عدم التقيد بغلق المؤسسات التجارية غير المستثناة في الملحق الأخير الصادر بتاريخ 20 / 5 /2020،
4- الدعوة للتجمع لمختلف المناسبات :-
مثلا يقوم “س” بدعوة أخيه “ص” للتجمع في منزل والدهما الذي لا يسكنان معه في صباح العيد
أو يقوم “س” بدعوة جاره “د” لعمل الشواء في مساء اليوم الأول من العيد..
وتصل الغرامة في هذه المخالفة إلى 1500 ريال عماني، وليس بالضرورة تحقق الاجتماع وإنما يقتصر فقط على قيام المخالف بالدعوة لذلك.
4- الدعوة للتجمع لمختلف المناسبات :-
5- المشاركة في التجمعات سواء في الأعياد أو المناسبات الأخرى أو في الأماكن العامة :-
5- المشاركة في التجمعات سواء في الأعياد أو المناسبات الأخرى أو في الأماكن العامة :-
مثلا :- ذهبت “أم محمد” برفقة أسرتها للسلام على والديها في صباح العيد..
أو قيام “أبو محمد” وبمعية أفراد عائلته وحارته بالتجمع لعمل الشواء.
وهذا الفعل يُعدّ مخالفةً غرامتها 100 ريال، ويجوز للشرطة إيقاف المخالِف.
6- عدم ارتداء الكمامة :- يشمل جميع المواقع التجارية والصناعية وأماكن العمل في القطاعين العام والخاص، ووسائل النقل العام والأماكن العامة..
6- عدم ارتداء الكمامة :-
مثلا:- إذا ذهب “سالم” لآلة الصرف الآلي لسحب بعض النقود ولم يقم بارتداء الكمامة، يُعد مخالفًا.
وإذا قاد مركبته الخاصة ولم يرتدِ الكمامة فهو (غير مخالف)، لكن إن اصطحب معه شخصًا ما ولم يرتديا الكمامة يُعدّان (مخالفين)، والغرامة في هذه المخالفة 20 ريالا عمانيا ضد كل واحد منهما.
7- عدم التقيد بالتدابير الاحترازية للمنشآت المستثناة من الغلق:-
7- عدم التقيد بالتدابير الاحترازية للمنشآت المستثناة من الغلق:-
مثلا :- قيام محل الصرافة بإدخال أكثر من زبونين في العملية الواحدة، أو لم يقم مجمع تجاري بتوفير الكمامات والمعقمات اللازمة، ولم يقم بتعقيم العربات المخصصة للتسوق. والغرامة المفروضة هنا تصل إلى 1500 ريال عماني مع غلق النشاط لمدة شهر..
8- سوار التعقب :- هو عبارة عن ساعة توضع في اليد لمتابعة المصابين بمرض كوفيد 19، وعدم ارتدائها أو إتلافها غرامته 300 ريال عماني.
8- سوار التعقب :-
9- أي مخالفة غير واردة اعلاه تكون غرامتها 100 ريال عماني.
9- أي مخالفة غير واردة اعلاه تكون غرامتها 100 ريال عماني.
كما يحق لشرطة عمان السلطانية بموجب هذا القرار التفتيش والمداهمة وتحرير المخالفات وتكرار المخالفة ، والتوقيف بعد فرض الغرامة، ويحق لها عرض المخالف على الادعاء العام كون من اختصاصه الأصيل تحريك الدعوى العمومية.
ووجب التنبيه بأن هذه الغرامات المفروضة في هذا القرار لا تعفي من تحريك الدعوى العمومية في حق من يتعمد التكرار وفقا لقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الأمراض المعدية..
وفي الأخير وجب على من علم أو شاهد هذه المخالفات أن يقوم بإبلاغ مأموري الضبط القضائي؛ ويُعدّ التستر على الجريمة والتعمد في عدم الإبلاغ جريمةً يُعاقب عليها قانون الجزاء العماني.