رصد – أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2020/198 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد تقرر في المادة الأولى استبدال البند ” ثالثًا ” من الملحق رقم (1) ” رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات ” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي :
– ثالثا : الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي :

المادة الثانية :
يُلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُذكر أن “البند ثالثا” الذي تم تعديله في القرار الجديد تمت إضافته وفق القرار رقم 128/2019 ، حيث نص بـ :








