تفاصيل المرسومين السلطانيين الساميين

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في 12 نوفمبر 2020 مرسومين بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في بعض المنازعات وقانون المجالس البلدية، مع تحديد بدء العمل بأحكامهما.

تفاصيل المرسومين السلطانيين الساميين
Atheer - أثير

العمانية – أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما.

مرسوم سلطاني رقم (125/ 2020) بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 89  في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 97، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/ 99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، وعلى قانون الكتَّاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2003، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/ 2008، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/ 2008، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10 / 2012  بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت


المادة الأولى: يُعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.

المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يُخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م


هيثم بن طارق
سلطان عمان


مرسوم سلطاني رقم (126/ 2020) بإصدار قانون المجالس البلدية 

نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان


بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 2011، وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 102/ 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت


المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.

المادة الثانية: يُصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8) (بند ثانيا) و (15) من القانون المرفق،  فيُعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تُجرَى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صدر في: 26 من ربيع الأول سنة 1442 هـ
الموافق: 12 من نوفمبر سنة 2020 م


هيثم بن طارق
سلطان عمان


شارك هذا الخبر