رصد – أثير
أصدر سعادة سعود بن ناصر الشكيلي رئيس جهاز الضرائب قرارًا رقم 57/2021 بإصدار لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية.
وجاءت المادة الأولى من القرار بالعمل في شأن تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية بأحكام اللائحة المرفقة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 52/2004 وكل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية
لائحة تنظيم عمل لجنة التظلمات الضريبية
من جانب آخر أصدر سعادته قرارًا رقم 2021/59 بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمئة.
وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة توريدات الأدوية، والأدوية العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والمستحضرات الصحية، والأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية، والتجهيزات الطبية، التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقًا للرمز الجمركي”.