رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًا رقم 45/2021 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط.
وجاءت المادة الأولى من القرار بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:
1- أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.
2- أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري.
3- أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.
4 – أن تستغل الشركات أكثر من (50%) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.
كما جاءت المادة الثانية من القرار بأن يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 29/2018 المشار إليه.
كما أُلغي القرار رقم 41/2017م وكل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
الجدير بالذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018 ، وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات الممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2017.