رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور مجاد بن سعيد بن علي باعوين وزير العمل قرارًا وزاريا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠/ ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها.
وحسب ما رصدته “أثير” فإن القرار يأتي استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥/ ٢٠٠٣ وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩/ ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠/ ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها وإلى موافقة وزارة المالية.
ونصت المادة الأولى من القرار باستبدال نصوص المواد الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم ٣٦٠/ ٢٠١٦ المشار إليه في النصوص الآتية:




ونصت المادة أيضًا بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.