رصد - أثير
أدرجت لجنة العقوبات المالية المستهدفة 15 شخصًا في القائمة الإرهابية المحلية، وفقًا لقرار صادر من وزارة العدل دعت فيه الجهات المعنية إلى الالتزام بإجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
فمتى يدرج الشخص في هذه القائمة وما معايير ذلك؟
بناء على اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب، فأنه يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من جهة خارجية -عبرها- أن تدرج في القائمة المحلية شخصًا، إذا كان هناك اشتباه أو اعتقاد بناءً على أسباب معقولة، أن الشخص المقترح إدراجه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية، وذلك دون الحاجة إلى أي تحقيق أو ملاحقة قضائية لهذا الشخص، وكذلك دون أي تأخير أو إشعار مسبق للطرف المُراد إدراجه.
كما يجوز للجنة العقوبات المالية المستهدفة جمع المعلومات وطلبها من أي سلطة مختصة لتحديد ما إذا كان سيتم إدراج شخص.
معايير الإدراج في القائمة المحلية:
1. وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن شخص ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك فيه أو يقوم بتسهيل ارتكابه، أو أي شخص يقوم بأي من ذلك نيابة عنه أو بتوجيه منه.
2. أي كيان توجد حوله أسباب كافية للاعتقاد بأنه مملوك أو مسيطر عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل شخص مُدرج بموجب الفقرة المشار إليها أعلاه.
التعاون الدولي عند الإدراج في القائمة المحلية
1- إرسال طلب الى جهة خارجية لاتخاذ إجراءات تجميد أو إدراج شخص في قائمتها
- بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022)، يجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تطلب من أي جهة خارجية اتخاذ تدابير تجميد أموال أو موارد اقتصادية أو إدراج شخص في قائمتها دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية.
- تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بدعم الطلب بالأسباب المعقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص المطلوب إدراجه يستوفي معايير قرار مجلس الأمن رقم: (1373)، وأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة الى المعلومات التي تدعم طلب الإدراج ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هويته بشكل دقيق وأكيد، والمعلومات التي تدعم استيفاء الشخص للمعايير ذات الصلة بالإدراج في القائمة المحلية وفق المادة (14) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).
2- استلام طلب من جهة خارجية لاتخاذ إجراءات تجميد أو إدراج شخص في القائمة المحلية
- بموجب قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022) يجوز لأي جهة خارجية أن تقدم طلبًا الى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لإدراج اسم شخص يُعتقد أنه يستوفي معايير الإدراج في القائمة المحلية لسلطنة عمان دون أي تأخير أو إشعار مسبق للشخص المطلوب إدراجه، ودون الحاجة لوجود تحقيق أو إجراءات قضائية بحقه سواء في سلطنة عمان أو من الجهة الخارجية.
- تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإحالة الطلب الى لجنة العقوبات المالية المستهدفة للنظر فيه بشكل عاجل وإصدار أي قرار يتعلق بهذا الإجراء.
- يجب على الجهة المقدمة للطلب دعم طلبها بالأسباب المعقولة للاشتباه أو الاعتقاد بأن الشخص المطلوب إدراجه يستوفي معايير قرار مجلس الأمن رقم: (1373)، وأكبر قدر ممكن من المعلومات حول هوية الشخص، بالإضافة الى المعلومات التي تدعم طلب الإدراج ومن تلك المعلومات: اسم المطلوب إدراجه، وأي معلومات لازمة لتحديد هويته بشكل دقيق وأكيد، والمعلومات التي تدعم استيفاء الشخص للمعايير ذات الصلة بالإدراج في القائمة المحلية وفق المادة (14) من قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم (1/2022).
ما الإجراءات المترتبة على الإدراج في القائمة المحلية؟
في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إدراج شخص من القائمة المحلية يتم الآتي:
1. إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإدراج وينشر القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
2. إخطار الشخص المُدرج كتابيًا بقرار إدراجه في القائمة المحلية، بحيث يتضمن الإخطار الحقائق التي يمكن نشرها علنًا مثل أسباب الإدراج، وقواعد واجراءات طلب الإزالة من القائمة المحلية، وذلك على النحو الآتي:
* يتم إخطار الشخص المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة.
* يتم إخطار الشخص المقيم خارج سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها
* يتم إخطار الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها.
كيف يمكن إزالة شخص من القائمة المحلية؟
* يجوز لأي شخص مُدرج اسمه في القائمة المحلية تقديم طلب كتابي إلى لجنة العقوبات المالية المستهدفة لإزالة اسمه منها.
* تبت لجنة العقوبات المالية المستهدفة في الطلب المُقدم من الشخص المُدرج اسمه في القائمة المحلية خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه مكتملا، ويعد مرفوضًز في حال انقضاء مدة الـ(30) الثلاثين يومًا دون رد.
* في حال تم رفض الطلب وفق الحالتين المذكورتين في الفقرة أعلاه؛ فإنه يجوز لمقدمه التظلّم على ذلك أمام اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بقرار الرفض، وعليها البت فـي التظلم خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملاً، ويعتبر قرارها نهائيًا.
* في حال قررت لجنة العقوبات المالية المستهدفة إزالة الشخص من القائمة المحلية يتم الآتي:
1. إخطار جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بقرار الإزالة، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريدة الرسمية.
2. إخطار الشخص الذي تم إزالته من القائمة المحلية كتابيًا بقرار إزالته من القائمة المحلية، بحيث يتضمن الإخطار أسباب إزالته. وذلك على النحو الآتي:
* يتم إخطار الشخص المقيم في سلطنة عمان بإرسال الإخطار إليه بالبريد الإلكتروني أو على آخر عنوان مسجل له، أو بأي وسيلة ممكنة.
* يتم إخطار الشخص المقيم خارج سلطنة عمان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يقيم أو يتواجد فيها
* يتم إخطار الشخص مجهول العنوان عبر وزارة الخارجية إلى ممثل الدولة التي يحمل جنسيتها
- مصدر الصورة القاهرة الأخبارية