رصد – أثير
أصدر معالي ناصر الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، قرارًا بإضافة حالة جديدة إلى قائمة الحالات التي يُردّ فيها ضريبة القيمة المضافة، ليصبح بذلك إجمالي الحالات المشمولة برد الضريبة منذ صدور القانون في عام 2020م ست حالات.
ونصّ القرار رقم 81/2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، على إضافة الضريبة المدفوعة من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها على مشترياتها المحلية من الذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكري وقطع الغيار والملحقات، ضمن حالات رد الضريبة.
شروط وضوابط رد الضريبة:
1. يُقدّم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (كل ثلاثة أشهر)، على ألا يقل المبلغ المطلوب استرداده عن 15 ريالًا عمانيًا، ويُقدّم الطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بالفاتورة الضريبية أو الفاتورة الضريبية المبسطة، مشفوعة بإيصال يثبت استقطاع الضريبة من الحساب المصرفي لمقدّم الطلب.
2. يلتزم جهاز الضرائب بالبتّ في طلب الاسترداد خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة يُعدّ الطلب مرفوضًا.
3. يجب على الجهاز ردّ المبلغ الموافق عليه - كليًا أو جزئيًا - خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار مقدّم الطلب بالقرار.
ما حالات رد ضريبة القيمة المضافة؟
وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، تشمل حالات رد الضريبة الآتي:
1. السائح القادم إلى السلطنة، وفق المادة (195) من اللائحة، بشرط أن تكون المشتريات للاستخدام الشخصي وغير مستهلكة داخل السلطنة، وألا يقل إجمالي الفاتورة (قبل الضريبة) عن 25 ريالًا، ولا تشمل المواد الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنتجات النفطية ومشتقات الغاز.
2. الحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والعسكرية والمنظمات الدولية، ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى سلطنة عمان – بشرط المعاملة بالمثل، وفق المادة 188 من اللائحة.
3. الجمعيات الخيرية غير الهادفة للربح، المسجّلة وفق القوانين العمانية، عن السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بأنشطتها الخيرية، وفق المادة (196 مكرر).
4. الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة، وفقًا للمادة 196 مكرر من اللائحة.
5. الضريبة على السلع المستوردة التي يُعاد تصديرها، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحّد، التي تسمح برد الضريبة الجمركية، وفق المادة (196 مكرر).
6. الضريبة المدفوعة من القوات المسلحة وقوى الأمن على المشتريات المحلية من الأسلحة والذخائر والتجهيزات ووسائط النقل وملحقاتها.