الأولى

مع اقتراب موسم الخريف: منح صفة الضبطية القضائية لعاملين في “الأمن والسلامة”

مؤسسة خدمات الأمن والسلامة

رصد-أثير

أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم (110/2025) بشأن تحويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد رقم 1600 الصادر اليوم 15 يونيو 2025م.

ونصّت المادة الأولى من القرار على منح شاغلي وظيفة “مفتش رقابي” في وحدة التفتيش بمؤسسة خدمات الأمن والسلامة بمحافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامهما، والمادة (168) من قانون الجزاء المشار إليهما.

وتنص المادة المادة (168) مكررا من قانون الجزاء على:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية.

جاء القرار استنادًا إلى قانون الأراضي، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون سلامة الغذاء، وقانون الجزاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

Your Page Title