رصد - أثير
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 157/ 2025 بتعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
وتضمن التعديل رفع صلاحية بطاقة الإقامة، لتصل إلى 10 سنوات، وفقًا للفئات والضوابط التي يُحددها المدير العام، وعلى صاحب البطاقة تجديدها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وحدد القرار رسومًا للإصدار وتجديد بطاقة الإقامة، لتكون 5 ريالات عمانية عن كل سنة، و20 ريالاً رسم بدل تالف أو مفقود.
وكان القرار الأخير الذي صُدر بشأن بطاقة الإقامة في أغسطس الماضي، الذي نص على تحديد 3 فترات زمنية لصلاحية بطاقة المقيم، وهي سنة، وسنتين، و3 سنوات، ولكل منهم رسم للإصدار والتجديد.
ولم ينل البطاقة الشخصية للعُمانيين أي تغيير، فصلاحيتها مستمرة إلى 10 سنوات، وبرسم الإصدار 10 ريالات.

