رصد – أثير
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 1639 الصادر اليوم 15 مارس 2026م، تفاصيل قراري هيئة تنظيم الخدمات العامة، بإصدار لائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة بها، ولائحة إدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في قطاع المياه والصرف الصحي، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية الجهات العاملة في القطاع لمواجهة المخاطر التشغيلية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية.
التعريف
تضمن الفصل الأول من كل لائحة التعريفات الأساسية للمصطلحات الواردة في اللائحة، مثل الهيئة والمرخّص له، مع تحديد نطاق تطبيقها على الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة أنشطة الكهرباء والمياه والصرف الصحي الخاضعة لتنظيم الهيئة، مع تعريف المخاطر على أنها أي خطر أو ظرف أو تهديد داخلي أو خارجي يؤثر سلبًا على استمرارية الأنشطة المرخصة أو جودتها أو سلامتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر: حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية والأعطال التشغيلية وانقطاع سلاسل التوريد.
إدارة المخاطر
عرّفت اللائحة إدارة المخاطر على أنها قدرة المرخص له على تحديد وتوقع المخاطر وتحليلها ومراقبتها بشكل استباقي للحد منها أو للتخفيف من آثارها.
تناولت اللائحتان متطلبات إدارة المخاطر، حيث ألزمت المرخص له بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر المحتملة، والاحتفاظ بسجل محدث للمخاطر المحتملة وتقديم ملخص دوري للهيئة بشكل سنوي، وتقديم الخطة واختبارها وتحديثها على أن تتضمن الإجراءات اللازمة لإدارة انقطاع الخدمة بشكل فعّال، والمشاركة في التدريبات والتمارين المشتركة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
استمرارية الأعمال
عرّفت اللائحة إدارة استمرارية الأعمال على أنها قدرة المرخص له على الاستجابة والتعامل مع المخاطر المؤثرة على تقديم الأنشطة المرخصة والتعافي منها، بما يضمن استمرارية تقديم خدماتهم بمستوى مقبول في أثناء وبعد وقوع المخاطر.
وتشمل إجراءات استمرارية الأعمال، بما يشمل وضع خطة شاملة لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات التي يقدمها المرخص له في أثناء انقطاع الخدمات، بما في ذلك أنظمة النسخ الاحتياطي وتدابير الطوارئ، واختبار الخطة ومراجعتها بشكل دوري.
الحوكمة والامتثال
أوجبت اللائحتان على الجهات المرخص لها توفير الموارد الفنية والإدارية لضمان إدارة المخاطر وإدارة استمرارية الأعمال، وتقديم تقرير سنوي للهيئة، للتحقق من الامتثال لأحكام اللائحتين، بحيث تتضمن تقييم المخاطر وتمارين الاستجابة للطوارئ وتحديثات خطة استمرارية الأعمال.
الرقابة والتدقيق
كما نظمت اللائحتان آليات الرقابة والتدقيق، إذ ألزمتا الجهات المرخص لها بالتعاون الكامل مع عمليات التدقيق التي تجريها الهيئة أو من تكلفه بذلك، وتقديم المعلومات والوثائق المطلوبة وتنفيذ التوجيهات الصادرة بناءً على نتائج التدقيق. ويجوز للهيئة، في حالة ثبوت مخالفة أحكام هاتين اللائحتين، أن توقع على المخالف غرامة إدارية لا تزيد على (500,000) ريال عماني، وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ويُعد تكرارًا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عامين من تاريخ توقيع الغرامة الأولى.
وبالنسبة للمخالفات المستمرة، تفترض الهيئة غرامة إدارية لا تزيد على (2,500) ألفين وخمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (50,000) خمسين ألف ريال عماني.
للمزيد: تحقيقات تكشف: ماذا وراء انقطاع الكهرباء والمياه في عمان خلال السنوات الأربع الماضية؟





