رصد - أثير
يعقد مجلسا الدولة والشورى، يوم الأربعاء القادم 13 مايو 2026م، الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، لمناقشة المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين.
وستناقش الجلسة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في مشروع قانون ”النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية“، و”مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية“، و”مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية“، و”مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء“، و”مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية“، المحالة من مجلس الوزراء، على أن يتم التصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى قد عقدت اجتماعًا مشتركًا في 6 أبريل 2026م، لمناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن ”مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية“ و”مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء“ المحالين من مجلس الوزراء الموقر، بحضور المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء المجلسين، والأمين العام لمجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الشورى، والمختصين من الأمانتين العامتين.
وتضمن ”مشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية“ المحال من مجلس الوزراء تعديل (13) مادة، وقد بلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن مشروع التعديل (6) مواد من أصل مواد المشروع. وانتهت اللجنة إلى التوافق بشأن جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
بينما تضمن ”مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجزاء“ المحال من مجلس الوزراء إضافة (5) مواد إلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، وهي جميعها محل اختلاف بين المجلسين، وانتهت اللجنة إلى التوافق بشأن جميع المواد محل الاختلاف بين المجلسين، وسترفع تقريرها لمناقشته في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى.
ولا تتوافر تفاصيل عن طبيعة وموضوعات المواد محل الاختلاف في مشروعي القانونين.
كما أنهت اللجنة المشتركة بين المجلسين مناقشة المواد محل الاختلاف بين المجلسين بشأن ”مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية“ في 5 أبريل 2026م، وبلغت المواد محل الاختلاف بين المجلسين (16) مادة، وشمل هذا الاختلاف مواد في أصل مشروع القانون المحال، بالإضافة إلى مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، وانتهت اللجنة إلى التوافق بشأن بعض المواد محل الاختلاف بين المجلسين، والاختلاف بشأن بعضها الآخر.
وطرحت ”أثير“، في اللقاء الإعلامي لمجلس الدولة، تساؤلات للمكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، حول ما إذا كان قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد يتجه نحو تشديد العقوبات بما قد يصل إلى ”الإعدام“، وتوسعة نطاق المواد المحظورة، وما إذا كان يواكب الأساليب الحديثة في الترويج والتعاطي
ويُذكر أن هذه الجلسة المشتركة تأتي استنادًا إلى أحكام المادتين (49 و50) من قانون مجلس عُمان؛ حيث يقوم معالي الشيخ رئيس المجلس برفع مشروعات القوانين المشار إليها إلى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- مشفوعةً برأي المجلسين.
ما الدورة التشريعية التي تمر بها مشروعات القوانين؟
تأتي مناقشة مشروعات القوانين بناءً على المادة 49 من قانون مجلس عُمان، التي تنص على أن: ”تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة، الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه“.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال يرفع رئيس مجلس الدولة المشروع إلى السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين





