رصد- أثير
أصدر معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الجمارك الموحد لدول الخليج، وتضمنت اللائحة مجموعة من التعديلات، من ضمنها ما رصدتها “أثير” بشأن الإعفاءات الشخصية، وإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية، بالإضافة إلى عفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستورد للأشخاص ذوي الإعاقة والموارد اللازمة للإغاثة.
ويأتي القرار استجابة للتغييرات التي أقرها المرسوم السلطاني رقم 28/2026 بتعديل بعض أحكام قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول الخليج.
وتضمن القرار إجراء مجموعة من التعديلات، رصدتها “أثير” كالآتي:
الإعفاءات الشخصية
حددت اللائحة شروطًا وضوابطًا للإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين، على ألا تزيد قيمتها عن 300 ريال عُماني، وأن تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وألا يكون المسافر من المترديين على الدائرة الجمركية أو ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته، كما نصت على ألا يزيد عدد السجائر التي يُطبق عليها الإعفاء على 200 سيجارة.
وبالمقارنة مع النص السابق الملغى، فإن التغيير شمل فقط عدد السجائر، إذ تم تخفيض الكمية المعفاة من 400 سيجارة إلى 200 سيجارة فقط.
إعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية
حددت اللائحة شروط وضوابط إعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية، وتُعد هذه الشروط جديدة إذ لم ترد في القرار السابق. وتشمل:
- أن تكون الإرسالية الواردة ذات طابع شخصي وبكمية غير تجارية على ألا تزيد قيمتها على (١٠٠) مائة ريال عماني.
- ألا يكون المستورد من ممتهني التجارة
- تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة
- ألا تكون الإرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو محليا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية، وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.
- لا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
كما حددت أن يكون للمدير العام وضع أي ضوابط إضافية أخرى لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء
إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية والبضائع المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة
إعفاء مستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب “الرسوم الجمركية، ويقتصر هذا الإعفاء على المواد والأدوات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في الجدول أدناه والمستوردة من خارج دول الخليج، وذلك لثلاث فئات:
- الجهات الحكومية ذات الصلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الجمعيات المرخصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض الجمعية فقط.
- حاملي بطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبغرض الاستخدام الشخصي، وبحسب الإعاقة، على ألا يتم التصرف بالسيارات المستوردة لأي من هذه الفئة إلا بعد مرور (۳) ثلاثة أعوام على استيرادها، وفي حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء الضرائب “الرسوم الجمركية المقررة عليها حسب حالتها”.


إعفاءات الموارد اللازمة للإغاثة
أجازت اللائحة إعفاءات المواد والمستلزمات المطلوبة للإغاثة، وذلك عبر قيام الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة سلطات الجمارك المعنية للإعفاء. ويُشترط للإعفاء الآتي:
- أن تكون المواد المستوردة ذات طبيعة تناسب أغراض الإغاثة
- أن تتناسب كميات المواد والمستلزمات المطلوبة مع الاحتياج الفعلي للعمل الإغاثة.



