ثلاث تعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

ثلاث تعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني
سلطنة عمان
رصد- أثير
تضمن المرسوم السلطاني رقم 97 / 2026 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عمان والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم، ثلاث مستجدات في القانون.
إضافة عقوبة تتعلق بإهانة النشيد الوطني
كان القانون قبل التعديل قد حدد في المادة 16 عقوبة في حال إهانة العلم أو الشعار، سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء.، وكانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.
وأضاف القانون بعد التعديل إلى المادة 16 عقوبة إلى كل من يُهين النشيد الوطني، سواء باللفظ أو الكتابة أو الإيماء أو التحريف، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء
تحديث مواصفات علم الدولة
تضمن القانون بعد التعديل ذات مواصفات العلم والشعار التي كانت قبل التعديل، وأضاف إليها الآتي:
  • تستخدم في صناعة العلم مواد الألوان والقماش التي تبينها الجهة المختصة
  • تُحدد بقرار من الجهة المختصة مقاسات العلم الأخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون ومقاسات أعلام السواري وأماكن تنصيبها
إضافة مادة جديدة
كان القانون قبل التعديل قد حدد ثلاث حالات يؤدى خلالها النشيد الوطني، وهي:
  1. عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات في المناسبات ولدى مغادرته أو وصوله في زياراته الرسمية.
  2. عند وصول ومغادرة رؤساء الدول أو من يمثلهم، وفي هذه الحالة يؤدى النشيد بعد أداء النشيد الوطني لدولة الضيف.
  3. في الطابور المدرسي عند رفع العلم.
وأضاف القانون بعد التعديل حالة رابعة وهي:
يجوز تأدية النشيد في غير هذه الأحوال، وذلك في الأماكن والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء

شارك هذا الخبر