خاص- أثير
تضمن المرسوم السلطاني رقم 97 / 2026 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عمان والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم، عدد من المستجدات:
- استبدال نصوص سابقة في القانون بنصوص جديدة
- إضافة نصوص جديدة
وتقدم “أثير” قراءة في أبرز المستجدات في قانون مجلس عُمان.
العضوية في مجلس الشورى
تكون العضوية في مجلس الشورى من الأعضاء المنتخبين، وأكد القانون على ربط أعداد الأعضاء بأعداد سكان الولاية العُمانيين، فإذا كان عدد العُمانيين فيها لا يتجاوز 30 ألف في تاريخ فتح باب الترشيح يمثل الولاية عضو واحد، وإذا تجاوز هذا الحد في التاريخ ذاته، يكون عدد الأعضاء اثنين.
كما حدد تمثيل امرأة واحدة من كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان، ولا تكون أعدادهن مرتبطة بأعداد سكان الولاية.
خلو المقعد
لم يتغير نص المادة عن السابق، ولكن تم إضافة تعامل جديد مع النساء، فإذا خلا مكان أحدهن قبل انتهاء الفترة، يكون شغل المكان من قبل المرشحة الحاصلة على أعلى نسبة أصوات في نطاق المحافظة حال وجود مرشحة تالية.
ويكون شغل المكان خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون الفترة هي المكملة لفترة سلفه، وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
سقوط العضوية عن عضو مجلس الشورى
كان القانون قبل التعديل قدد حدد أن سقوط العضوية يكون في حالتين، الأولى فقدان أحد شروط العضوية المحددة في القانون حسب المادة 15، والثانية لمجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.
وأضاف القانون حالة جديدة، وهي:
إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو اجتماعات مكتبه أو لجانه 3 اجتماعات متتالية، أو 5 اجتماعات متفرقة في العام الواحد.
متى يتم اتخاذ إجراء جزائي ضد عضو؟
أكد القانون بعد التعديل على ما ورد في السابق:
لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
وأضاف التزامًا على الأعضاء:
يحظر على العضو إساءة استعمال الحصانة المقررة له بصفته أو استغلالها في غير الأغراض المقررة لها، فإذا خالف ذلك، التزم المجلس التابع به العضو بالاستجابة لطلب رفع الحصانة عنه والإذن باتخاذ إجراءات الدعوى العمومية والمساءلة الجزائية، وصولاً إلى تبرئته أو محاكمته.
عدم جواز جمع العضوية
كان القانون في السابق لا يجيز الجمع ين عضوية مجلس الدولة، وعضوية مجلس الشورى. وأضاف القانون بعد التعديل عدم الجواز الجمع مع عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان.
مناقشة المشروعات في فترة زمنية واحدة
كان القانون السابق ينص على تسلسل زمني، فكانت الإحالة أولاً إلى مجلس الشورى، ومن ثم إلى مجلس الدولة.
أما القانون بعد التعديل فأجاز أن يُحيل مجلس الوزراء مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلسي الدولة والشورى معًا لمناقشتها وإبداء توصياتهما خلال شهر على الأكثر.
وأكد التعديل على أن تكون جلسات المجلسين لمناقشة هذه المشروعات سرية.
مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية
كان القانون السابق ينص على إحالة هذه المشروعات لمجلس الشورى فقط، ولكن بعد التعديل أجاز إحالتها إلى مجلس الدولة أيضًا، في نفس الفترة التي يتم فيها الإحالة لمجلس الشورى.
إجازة إبداء رغبات
أجاز القانون لمجلس الشورى أن يبدي من تلقاء نفسه رغبات للحكومة فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي بذلك.
سحب طلب الاستجواب
أجاز القانون للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب في أي وقت سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على الموضوع، وفي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة جديدة: تحديد حالات ممارسة أدوات المتابعة
ألزم القانون مجلس الشورى عند ممارسته أدوات المتابعة المنصوص عليها في المادة (٥٦) من هذا القانون بألا تنصرف إلى تحقيق مصلحة خاصة أو تناول شأن ذي طابع شخصي، وألا تخالف أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين المعمول بها، أو تمس بالمصلحة العامة، وألا يترتب عليها الإضرار بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، كما لا يجوز أن تتناول موضوعات ذات طابع سيادي أو أمني، أو مسائل منظورة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو سبق الفصل فيها بحكم قضائي بات
ويجب على رئيس المجلس استبعاد كل أداة من أدوات المتابعة إذا تبين له أنها تتضمن مخالفة لحكم الفقرة السابقة.



