
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نقدم في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع بعضا من مبادئ المحكمة العليا وهي:
– أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام وأثره أن القصور في أمر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها.
( الطعنان رقما 32،33 /2007 جزائي).
– حضور محام لطلب التأجيل لحضور موكله وتقديم شهادة مرضية يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في شأن هذا العذر سواء بالقبول او الرفض مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 519/ 2006 جزائي عليا ).
– لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات .
( الطعن رقم 355/ 2006 جزائي عليا).
– الحكم الجزائي لا تكون له حجية على المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائيا وفقا لنص المادة (280) من قانون الاجراءات الجزائية ، الا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها .
قرار رقم 76 في الطعن رقم 44/ 2005.
– حدد الفقه الاسلامي أحكام الديات والأروش بما يحقق عدالة التعويض والمساواة المطلقة ، وتنحصر جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع : أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقاء صورتها أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان ، وفيها الدية الكاملة ، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء ، وثالثها الشجاج وهي إحدى عشرة شجة ، ورابعها الجراح وهي نوعان : جائفة وغير جائفة وقد حدد الشارع لكل من هذه الإصابات قدراً معلوما من التعويض يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرها في سلامة الجسد وانتقاصها من قدرته .
قرار رقم 39 في الطعن 24/2004.
– إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع ، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2 /83 مقدار دية النفس للذكر ، أما الأروش و الجروح و الإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية .
قرار رقم 39 في الطعن 24/ 2004
.
– إذا كانت الأم مستوفية لشروط الحضانة وفقاً للمادتين 126 و127 من قانون الأحوال الشخصية ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها فهي الأحق بالحضانة ، ولا يقدح في ذلك تنازلها عنها ، لأن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة المحضون في المقام الأول .





