تعرف على بعض مبادئ المحكمة العليا

عرضت زاوية قانونية في 2015 مبادئ للمحكمة العليا تناولت أثر قصور أمر الإحالة، وحق الدفاع، وتقدير الاعتراف، وحجية الحكم الجزائي، وعناصر الضرر، والحضانة.

تعرف على بعض مبادئ المحكمة العليا
Atheer - أثير

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

 

نقدم في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع بعضا من مبادئ المحكمة العليا وهي:
– أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق لا يخضع لقواعد بطلان الأحكام وأثره أن القصور في أمر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر في صحة إجراءاتها.


 

( الطعنان رقما 32،33 /2007 جزائي).
– حضور محام لطلب التأجيل لحضور موكله وتقديم شهادة مرضية يوجب على المحكمة ان تقول كلمتها في شأن هذا العذر سواء بالقبول او الرفض مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع .


 

( الطعن رقم 519/ 2006 جزائي عليا ).

– لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات .

 

( الطعن رقم 355/ 2006 جزائي عليا).

– الحكم الجزائي لا تكون له حجية على المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائيا وفقا لنص المادة (280) من قانون الاجراءات الجزائية ، الا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها .

 

قرار رقم 76 في الطعن رقم 44/ 2005.

– حدد الفقه الاسلامي أحكام الديات والأروش بما يحقق عدالة التعويض والمساواة المطلقة ، وتنحصر جرائم الاعتداء على ما دون النفس في أربعة أنواع : أولها إبانة الأطراف أو إتلاف معناها مع بقاء صورتها أو إزالة جمالها المقصود عند الإنسان ، وفيها الدية الكاملة ، وثانيها إزالة منفعة الأعضاء ، وثالثها الشجاج وهي إحدى عشرة شجة ، ورابعها الجراح وهي نوعان : جائفة وغير جائفة وقد حدد الشارع لكل من هذه الإصابات قدراً معلوما من التعويض يتحدد حسب طبيعة الإصابة وأثرها في سلامة الجسد وانتقاصها من قدرته .

قرار رقم 39 في الطعن 24/2004.

– إذا كان تقدير التعويض لا يخضع لرقابة المحكمة العليا ، فإن تحديد عناصر الضرر يخضع لرقابتها لأنه من قبيل التكييف القانوني للواقع ، ولقد حدد المرسوم السلطاني رقم 2 /83 مقدار دية النفس للذكر ، أما الأروش و الجروح و الإصابات فتقدر من منطلق الدية الكبرى ووفق القواعد الشرعية .

 

قرار رقم 39 في الطعن 24/ 2004

.
– إذا كانت الأم مستوفية لشروط الحضانة وفقاً للمادتين 126 و127 من قانون الأحوال الشخصية ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها فهي الأحق بالحضانة ، ولا يقدح في ذلك تنازلها عنها ، لأن الحق في الحضانة مقرر لمصلحة المحضون في المقام الأول .


 

قرار رقم 65 في الطعن رقم 48 / 2005.

شارك هذا الخبر