رصد-أثير
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 13 مادة لشروط وإجراءات الاحتضان للفئات الأربع التي تشملها أحكام الرعاية البديلة:
1/ الأطفال المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين .
2/ الأطفال المولودين في السلطنة لأب مجهول أو عمانية بعد صدور قرار من الأدعاء العام أو حكم قضائي نهائي من المحكمة المختصة بنسب الطفل.
3/ الأطفال المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه أو صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية.
4/ الأيتام والأطفال المحرومين من راية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاءت هذه المواد كالآتي:
المادة (97)
تلتزم الأسرة أو المرأة التي ترغب في الاحتضان بتقديم طلب مبدئي إلى الجهة المختصة ، وحضور المقابلة الشخصية التي تجريها تلك الجهة .
المادة (98)
تلتزم الأسرة أو المرأة الحاضنة في حالة اجتياز المقابلة الشخصية، بتقديم طلب الاحتضان على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به المستندات الآتية :
ا- نسخ من البطاقات الشخصية .
۲ – صور شخصية حديثة .
٣- نسخة من عقد الزواج للأسرة .
٤ – شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية .
٥- المؤهل العلمي لمقدمي طلب الاحتضان .
٦- نسخة من ملكية المنزل ، أو عقد الإيجار .
۷- إثبات الحالة الاجتماعية للمرأة غير المتزوجة .
۸- تقرير طبي صادر من المؤسسة الصحية المختصة، يثبت خلو مقدم الطلب من الأمراض المعدية والمزمنة.
۹- شهادة الراتب أو الأجر من جهة العمل .
۱۰ – شهادة الدخل الشهري للزوجين ، أو المرأة ، إن كانوا أصحاب عمل ، أو لا يعملون .
۱۱ – أي مستندات أخرى تطلبها الجهة المختصة .
المادة (99)
يشترط في الأسرة أو المرأة الحاضنة مقدمي طلب الاحتضان الآتي :
١- أن يكونوا عمانيين ، ومسلمين .
۲- أن يتراوح عمرهم بين (25/49) الخامسة والعشرين إلى التاسعة والأربعين سنة ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بقرار من الوكيل .
٣- أن يكونوا حسني السيرة والسلوك .
٤- أن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيا وتعليميا ونفسيا واقتصاديا ، ويثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهة المختصة.
ه – الخلو من الأمراض المعدية والمزمنة .
المادة ( 100)
يعتبر طلب الاحتضان لاغيًا في حالة تقديمه دون استيفائه الشروط المنصوص عليها في هذا الفرع ، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
المادة (101)
يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة الاحتضان ، متضمنا تحديد اختصاصاتها ، وآليات عملها .
المادة (102)
تتولى الجهة المختصة إجراء البحث الاجتماعي لطلبات الاحتضان ، ورفعه إلى لجنة الاحتضان ، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة ، وتعرض نتيجة بحث الطلب على هذه اللجنة ، لإصدار توصية إما بالموافقة وإما بالرفض ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون مسببا.
المادة (103)
يصدر الوكيل قرارا بالموافقة على طلب الاحتضان بناء على توصية لجنة الاحتضان ، وفي حالة صدور القرار بالرفض ، يجب أن يكون القرار مسببا.
المادة (104)
يجوز للأسرة أو المرأة طالبة الاحتضان في حالة رفض طلب الاحتضان ، التظلم من قرار الرفض خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطارها بالرفض ، وتلتزم الجهة المختصة بالرد على التظلم خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .
المادة (105)
تتعهد الأسرة أو المرأة الحاضنة بالآتي :
١- الموافقة على منح الطفل التسمية الكاملة متبوعا بالقبيلة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
۲ – الالتزام بالخضوع للدورات التدريبية المعدة من قبل الجهة المختصة لطرق التعامل مع الطفل .
٣- تحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة لتولي رعاية الطفل في حالة حدوث أي تغيير اجتماعي في الأسرة كالطلاق ، والوفاة ، والمرض ، أو حدوث ظروف طارئة.
٤- السماح بقيام الموظف المختص بزيارة الطفل ، ومتابعة حالته في المنزل .
٥- المحافظة على أموال وممتلكات الطفل المحتضن ، بعد الحصول على قرار الوصاية من المحكمة المختصة.
٦- إرضاع الطفل من قبل الزوجة أو المرأة الحاضنة أو أحد أقارب الأسرة من الدرجة الأولى .
۷- تهيئة الطفل تدريجيا بحقيقة وضعه الاجتماعي داخل الأسرة خلال السنوات الثلاث الأولى من حياته، مع مراعاة استخدام الأسلوب المناسب في ذلك .
۸- موافاة الجهة المختصة بالتقارير الطبية التي توضح الحالة الصحية للطفل .
٩- موافاة الجهة المختصة بمستوى التحصيل الدراسي للطفل ، والنتائج الدراسية السنوية إذا تطلب الأمر ذلك .
۱۰ – استخراج الوثائق الثبوتية للطفل خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ تسلمه من دار الرعاية ” مركز رعاية الطفولة ”
١١ – تحديد شخص من أقارب الأسرة أو المرأة الحاضنة للاعتناء بالطفل بجانب المربية في حالة مغادرتهما للسلطنة بشكل مؤقت .
۱۲ – موافاة الجهة المختصة بتغير محل إقامة الأسرة أو المرأة الحاضنة ، أو سفرهم خارج السلطنة بصفة مؤقتة أو دائمة .
المادة (106)
يجب على مقدمي طلب الاحتضان مراعاة جنس الطفل المراد احتضانه في حالة وجود أطفال آخرين في الأسرة ، إلا إذا كان الطفل رضيعا .
المادة (107)
تقوم الجهة المختصة بتسليم الطفل إلى الأسرة أو المرأة الحاضنة بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة
المادة (108)
يجوز للأسرة أو المرأة الحاضنة احتضان أكثر من (۲) طفلين بعد موافقة الوكيل ، وتوافر كافة شروط الاحتضان المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المادة (109)
يجوز بقرار من الوكيل صرف مساعدة شهرية للأسرة أو المرأة الحاضنة التي يثبت حاجتها إلى المساعدة المالية ، وفقا لنتيجة البحث الاجتماعي المعد في هذا الشأن ، وطبقًا لما ورد في لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (72/2014).
يُذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل صدرت بالقرار الوزاري رقم 125/2019م، الذي استند إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014م.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل من خلال الملف التالي: