بعد صدور العفو السامي: ما الفرق بين العفو الخاص والعام؟!

بعد صدور العفو السامي: ما الفرق بين العفو الخاص والعام؟!
د.رجب العويسي يكتب: خطاب جلالة السلطان وإعادة هيكلة التعليم: اللوازم والوسائل

رصد – أثير

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه– وأصدر عفوه السامي الخاص عن (599) خمسمائة وتسعة وتسعين نزيلًا، منهم (366) ثلاثمائة وستة وثلاثون نزيلًا أجنبيًا.

 

وقد فرّق قانون الجزاء العماني بين العفو الخاص والعفو العام في الفصل الخامس، حيث نصت المادة 52 أ من القانون بأن العفو العاميصدر العفو العام بمرسوم سلطاني، ويمحو العفو العام الجريمة وآثارها القانونية، كما أنه يسقط كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميليةالمقضي بها وما يتبعها من رسوم ونفقات متوجبة للخزانة العامة للدولة.

وقد
فرّق
قانون
الجزاء
العماني
بين
العفو
الخاص
والعفو
العام
في
الفصل
الخامس،
حيث
نصت
المادة
52
أ
من
القانون
بأن
العفو
العام
يصدر
العفو
العام
بمرسوم
سلطاني،
ويمحو
العفو
العام
الجريمة
وآثارها
القانونية،
كما
أنه
يسقط
كل
العقوبات
الأصلية
والتبعية
والتكميلية
المقضي
بها
وما
يتبعها
من
رسوم
ونفقات
متوجبة
للخزانة
العامة
للدولة
.

وأضافت المادة 52 أ من قانون الجزاء العماني بأن لا يمنع العفو العام من الحكم للمتضرر بالتعويض الذي يطلبه، ولا من إنفاذ الحكم الذييقضي بهذا التعويض. كذلك لا يؤثر العفو العام على الغرامات والنفقات المستوفاة، ولا على الأشياء المصادرة. لا يشمل العفو العام منعالإقامة وطرد الأجنبي إلا إذا نص مرسوم العفو على ذلك صراحة.

وأضافت
المادة
52
أ
من
قانون
الجزاء
العماني
بأن
لا
يمنع
العفو
العام
من
الحكم
للمتضرر
بالتعويض
الذي
يطلبه،
ولا
من
إنفاذ
الحكم
الذي
يقضي
بهذا
التعويض
.
كذلك
لا
يؤثر
العفو
العام
على
الغرامات
والنفقات
المستوفاة،
ولا
على
الأشياء
المصادرة
.
لا
يشمل
العفو
العام
منع
الإقامة
وطرد
الأجنبي
إلا
إذا
نص
مرسوم
العفو
على
ذلك
صراحة
.

فيما قضت المادة 52 ب من ذات القانون يمنح العفو الخاص بأمر من جلالة السلطان، ويسقط العفو الخاص العقوبة الأصلية أو يخفضها أويبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا، أما العقوبات التبعية والتكميلية المقضي بها فلا تكون مشمولة بالعفو الخاص، إلا بموجب نصصريح في الأمر السلطاني الذي يمنحه.

فيما
قضت
المادة
52
ب
من
ذات
القانون
يمنح
العفو
الخاص
بأمر
من
جلالة
السلطان،
ويسقط
العفو
الخاص
العقوبة
الأصلية
أو
يخفضها
أو
يبدل
بها
عقوبة
أخف
منها
مقررة
قانونا،
أما
العقوبات
التبعية
والتكميلية
المقضي
بها
فلا
تكون
مشمولة
بالعفو
الخاص،
إلا
بموجب
نص
صريح
في
الأمر
السلطاني
الذي
يمنحه
.

وفي جميع الأحوال لا يكون للعفو أثر على ما سبق تنفيذه من عقوبة ، كما لا يخل بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.

وفي
جميع
الأحوال
لا
يكون
للعفو
أثر
على
ما
سبق
تنفيذه
من
عقوبة
،
كما
لا
يخل
بما
يكون
للخصوم
أو
لغيرهم
من
حقوق
.

شارك هذا الخبر